للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أَرْسَلُوني [بِهِ]، فقالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إلَيْهِمْ، فَرَدُّونِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما، ثُمَّ دَخَلَ، فَأَرْسَلْتُ إلَيْهِ الجاريَةَ، فَقُلْتُ: قولي له: تقولُ أُمُّ سَلَمَةَ، يا رسولَ الله!، سَمِعْتُك تَنْهى عَنْ هَاتَيْنِ، فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟، قال: "يا بنتَ أبي أُمَيَّةَ!، سألتِ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعْدَ العَصْرِ، وإنَّهُ أَتَاني ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُوني عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فُهُما هاتانِ".

قوله: "عن الركعتَين بعد العصر ... " إلى آخره؛ يعني: رأى الصحابة المذكورون في هذا الحديث، أو سمعوا أن رسولَ الله عليه السلام صلَّى بعد أداء فرض العصر ركعتَين، فأَشكَلَ عليهم ذلك؛ لأن النبيَّ - عليه السلام - نهى عن الصلاة بعد فرض العصر، وهو - عليه السلام - صلَّى هاتَين الركعتَين.

قوله: "فهما هاتان"، هذا دليل على أن قضاءَ السُّنةِ سُنَّةٌ، وعلى أن أداءَ ما له سببٌ من الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها جائزٌ.

كنية "مِسْوَر": أبو عبد الرحمن، وجدُّه: نَوفل القُرَشي، جدُّ "عبد الرحمن بن أزهر": عوف القرشي الزُّهري.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٧٥٠ - عن قَيْسِ بن قَهْدٍ - رضي الله عنه - قال: رآني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْح، فقالَ: "ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ "، فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. غير متصل.

قوله: "رآني رسول الله ... " إلى آخر: هذا الحديث يدل على أن سُنَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>