قوله:"أيُّما امرأةٍ أصابَتْ بخورًا فلا تَشهَدْ معنا العِشاءَ الآخرةَ"، (البخور) بفتح الباء: ما يُتبخَّر به؛ أي: ما يُتعطَّر به.
وخصَّ صلاةَ العشاء بالنهي؛ لأنها وقتُ الظلمةِ وخلوِّ الطرق، والعِطرُ مُهيِّجُ الشهوة، فلا تَأمَن المرأةُ في ذلك الوقت من الفتنة.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٧٦٥ - قال:"صَلاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وصَلاتُها في مُخْدَعِها أفضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في بَيْتِهَا".
قوله:"صلاتُها في مُخْدَعها أفضلُ من صلاتها في بيتها"، (المُخْدَع) بضم الميم وفتح الدال: بيت صغير يُحفَظ فيه الأمتعة، فالمرأة إذا كانت في المُخْدَع تكون أسترَ من أن تكون في البيت، وفي البيت أسترَ من أن تكونَ في الحجرة، وإذا كانت أسترَ فصلاتُها أفضلُ.
* * *
٧٦٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْبَلُ لاِمْرَأَةٍ صَلاةٌ