٩٠١ - وقالت عائشة رضي الله عنها:"مِن كُلِّ الليلِ أَوْتَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن أوَّلِ اللَّيلِ وأَوْسَطِه وآخرِه، وانتهى وِتْرُه إلى السَّحَرِ".
قوله:"أوترَ رسولُ الله عليه السلام مِن أولِ اللَّيل"، الحديثُ أولَ وقتِ الوِتْر بعدَ أداءِ فريضةِ العِشَاءِ إن صلَّى الوترَ بثلاث، أو أكثر، وإن صلَاّها برَكعةٍ واحدة فالأصحُّ أنه يجوزُ أداؤُها بعد فرضِ العِشاء، وقيل: لا يجوزُ حتى يصلِّيَ السُّنَّةَ أو غيرَها، وآخرُه قُبَيلَ الصُّبحِ.
* * *
٩٠٢ - وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَوْصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ.
قوله:"خَلِيلي"؛ يعني: رسول الله عليه السلام.
"صيامِ ثلاثةِ أيامٍ"؛ يعني: أيام البيض، وهو الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٩٠٣ - عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ من الجنابةِ في أولِ الليلِ أَمْ في آخرِه؟، قالت: رُبَّما اغتسل في أولِ الليلِ ورُبَّما اغتسلَ في آخره، فقلت: الحمدُ للهِ الذي جعلَ في الأمرِ سَعَةً، قلتُ: كانَ يُوتِرُ في أولِ الليلِ أَمْ في آخِرِه؟، قالت: رُبَّما أَوترَ في أولِ الليلِ ورُبَّما أوترَ في آخرِه قلتُ: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعَةً، قلت: كانَ يجهرُ بالقراءةِ أم يَخفِت؟، قالت: رُبَّما جهَرَ ورُبَّما خَفَتَ، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعلَ في الأمرِ سَعَةً.