للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختُلِفَ في أن صلاةَ التراويحِ بالجماعة أَولى أو بالانفراد، والأصحُّ أن الجماعة فيها في عصرنا أفضلُ؛ لأن الكسلَ غالبٌ على الناس، فلو لم يصلُّوها بالجماعةِ لم يصلُّوها بالانفراد.

* * *

٩١٩ - قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أن يأمُرَهم فيه بعَزيمةٍ، فيقول: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبهِ"، فتُوفيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ على ذلك، ثم كانَ الأمرُ على ذلكَ في خلافةِ أبي بكرٍ - رضي الله عنه -، وصدرًا من خلافةِ عُمر - رضي الله عنه -.

قوله: "يُرَغِّبُ في قيامِ رمضان"، (يُرَغِّبُ) بتشديد الغين؛ أي: يُظْهِرُ رغبتَهم فيه بقوله عليه السلام: "من قام رمضان إيمانًا"؛ أي: عن صِدْقِ نيةٍ لا عن النفاق، "واحتسابًا": أي: لطلبِ الثوابِ من الله لا عن الرِّيَاء.

قوله: "والأمرُ على ذلك"؛ أي: لم يكنِ الناسُ يقومون رمضانَ بالجماعةِ غيرَ الفَريضة.

قوله: "وصَدْرًا"؛ أي: وفي أولِ خلافةِ عمرَ كذلك، وصدرُ الشيء: أولُه.

ثم خرج عمرُ - رضي الله عنه - في خلافته ليلةً في رمضان، فرأى الناسَ يصلُّون في المسجد منفردِين صلاةً غيرَ صلاةِ الفريضة، فأمرَ أُبيَّ بن كَعْبٍ وتميمًا الدَّارِيَّ ليصلِّيا بالناسِ بالإمامة صلاةَ التراويح، والمرادُ بقيام رمضان أداءُ صلاةِ التراويحِ عندَ أكثرِ أهلِ العلم، وعندَ أهلِ المدينة: أداءُ إحدى وأربعين رَكعةً من الوتر والتراويح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>