قوله:"ذبَحهما بيدِه"؛ يعني: السُّنة أن يذبحَ الرجلُ الأضحيةَ بيده؛ لأن فعلَ الرجلِ العبادةَ بنفسه أفضل، فإن وَكَّل أحدًا في ذبحها جاز.
قوله:"سمَّى وكَبَّرَ" أي: قال: بسم الله والله أكبر.
(الصَّفَاح): جَمْعُ صَفْحٍ، وهو الجَنْبُ.
* * *
١٠٢٦ - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بكبشٍ أقْرَنَ يَطأُ في سوادٍ، وَيبْرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتي به ليُضحِّيَ به، قال:"يا عائشةُ، هلُمِّي المُدْيَةَ"، ثم قال:"اشْحَذِيهَا بحجرٍ"، فَفَعَلَتْ ثم أخذَها، وأخذَ الكبشَ فأضجَعَه ثم ذبحه، ثم قال:"بسم الله، اللهم تَقَبَّلْ من محمدٍ وآلِ محمدٍ، ومن أُمَّةِ محمدٍ"، ثم ضحَّى به.
"يطأُ في سَوادٍ": (يطأ): أي: يمشي ويضع رجليه، يعني: كأَن رجليه سُوْدٌ، "ويَبْرُكُ في سَوادٍ": أي: يضطَجِعُ؛ أي: بطنُهُ أَسْوَدٌ، "وينظر في سَواد": أي: حَوالي عينيه أسود، وباقيه أبيض.
"هَلُمِّي": أي: أعطني.
"المُدْيَةَ": وهي السكين.
"اشحذيها"؛ أي: حَدِّديها، والشَّحْذُ: التَّحديد.
قوله - عليه السلام -: "تَقَبَّلْ من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أُمَّةِ محمد" ليس معنى هذا أنَّ واحدًا من الغنم يجوز عن اثنين فصاعدًا، بل لا يجوز واحد من الغنم إلا عن واحد، إلا أن معناه: إيصال الثواب إلى مَنْ أشار له في الذكر.
ولهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: إن المستحبَّ للرجل أن يقولَ إذا ذَبَحَ أضحيته: أُضحِّي هذا عنَّي وعن أهل بيتي، وكره هذا أبو حنيفة.