(العَتُوْدُ): السَّخْلَةُ التي قدرت على الرعي، ولعل المراد به هنا: أنه بلغ سنًا يجوز في الأُضْحِيَّةِ.
* * *
١٠٢٩ - وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.
قوله:"يذبح وينحر بالمُصَلَّى" ذُكِرَ شرح هذا، والغرض من تكرار هذا الحديث: أنَّ ذكره هنا لبيانِ مكان الذبح، وهو المُصَلَّى، حيث ذَبَحَ جَازَ، إلا أن الأفضلَ الذبحُ بالمصلى؛ لإظهارِ شِعَارِ الدين.
وذُكر قبل هذا الفصل لبيان وقت الأُضْحِيَةِ؛ لأنه ذكره بعد أحاديث كلها لبيان وقت الأُضحِيَة.
فالمفهوم من إيراد هذا الحديث عقيب تلك الأحاديث: أنه لبيان وقتِ الأُضْحيَة، ووجه كون بيان وقت الأُضحيَة في هذا الحديث: أنه إذا ذَبَحَ رسولُ الله - عليه السلام - بالمُصلَّى عُلِمَ أنه كان بعد صلاةَ العيد لا قبلها؛ لأنه قال - عليه السلام - في حديث البَرَاء:"أولُ ما نبدأ به في يومِنا هذا أن نصلِّيَ"، فإذا كان أولُ ما نبدأ به الصلاة لا يكونُ الذبحُ بالمُصَلَّى قبل الصلاة.
* * *
١٠٣٠ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"البقرةُ عن سبعةٍ، والجَزُورُ عن سبعةٍ".
قوله:"البقرة عن سَبْعَةٍ، والجَزُور عن سَبْعَةٍ"، و (الجَزُوْرُ): ما يُجْزَرُ من الإبل؛ أي: يُنْحَرُ.
يعني: لو اشتركَ سَبْعَةُ أنفسٍ بذبْحِ بقرةٍ، أو نحْرِ جَمَلٍ للأُضحيَة، جَازَ، فلو