للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٤ - وقال: "حقُّ المُسلم على المُسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعيادةُ المَريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدَّعوة، وتشميت العاطِس".

قوله: "وإجابةُ الدَّعوة"؛ يعني: إذا دعا أحد لضيافة أو معاونة يجيبه ويطيعه في ذلك.

"وتشميت العاطس" بالشين والسين: أن يقول لِمَنْ عطس: (يرحمك الله).

وردُّ السَّلام فرضٌ على الكفاية؛ يعني: إذا جلس جماعة فسلم عليهم أحد، فإذا ردَّ مِنْ بين الجماعة واحدٌ السلامُ سقطَ الفرضُ عن الباقين.

وإن سَلَّمَ على الواحد تعيَّنَ عليه الجواب.

"واتِّباعُ الجنائز" أيضًا فرضٌ على الكفاية، وكذلك (إجابة الدعوة) إذا دعاه في النكاح، ولم يكن هناك معصية من زُمُرٍ وغيره.

وأما عيادة المريض، وتشميت العاطس إذا قال: (الحمد لله) فسُنَّةٌ.

* * *

١٠٨٥ - وقال: "حقُّ المُسلم على المُسلم سِتٌّ: إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأَجبْه، وإذا استنصحك فانصَح له، وإذا عَطَسَ فحمِد الله فشمِّته، وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإذا مات فاتَّبعْه".

قوله: "فسلِّمْ عليه"، التسليمُ سُنَّةٌ، فإذا سلَّم من بين جماعة أحد يكفي، وقد أدى جميعهم السُّنَّةَ.

قوله: "وإذا استَنْصَحَكَ"؛ أي: إذا طلب منك النصيحة، و (النصيحة): وعظ أحد ودلالته على الرُّشد، وإرادة الخير له.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>