للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٩ - وعن جابر قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كَفَّن أحدُكم أخاهُ فليُحْسِن كفنَه"

قوله: "فلْيُحْسِن كفنه" رواه جابر: "فلْيُحسِّن" بتشديد السين، وهو أمرُ غائبٍ من التحسين، وهو المبالغةُ في إحسان شيء، والمراد منه: تنظيف الكفن وتبييضه وتعطيره، وليس المراد منه جَعْلُ الكفن كثيرَ القيمة، هكذا قال محيي السنة في "شرح السنة".

* * *

١١٦٠ - وقال خبَّاب بن الأرَتِّ - رضي الله عنه -: قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير يومَ أُحُدٍ، فلم نجدْ شيئًا نُكَفِّنُه فيه إلا نَمِرَةً، كنا إذا غطَّينا بها رأسَه خرَجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا رجليهِ خرجَ رأسُهُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضَعُوها مما يلي رأْسَه، واجعلوا على رجليهِ من الإذْخِر".

قوله: "فلم نجد شيئًا نكفنه فيه إلا نمرة"، (النمرة): نوعٌ من الكساء.

"غطينا"؛ أي: سترنا.

"يلي"؛ أي: يَقْرُب.

"الإذخر": نبتٌ عريض الورق.

هذا دليلٌ على أن ستر جميع الميت بالكفن واجب، والكفن: ما يستر الميت من أيِّ شيءٍ كان يجوز إذا لم يكن محرمًا.

جده جندلة بن سعد بن خزيمة الخزاعي، وقيل: التميمي، وجد مصعب هاشم (١) القرشي.

* * *


(١) في "ت": "مشار"، وفي "ش": "حسان"، وليست في "ق"، والصواب ما أثبت، وانظر "الإصابة" (٦/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>