للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "واغسله ... " إلى آخره؛ أي: اغسله من الذنوب بأنواع المغفرة، كما أن هذه الأشياء أنواعُ المطهِّرات من الدنس.

وأراد بـ "فتنة القبر": التحيُّر في جواب المنكر والنكير والعذاب.

والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فرضٌ عند الشافعي.

وفرائض صلاة الجنازة عنده سبعٌ: النية، والتكبيرات الأربعة، وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي - عليه السلام - بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، وأقله أن يقول: اللهم اغفر له، والتسليمة الأولى، وفي القيام خلاف، والأصح أنه فرض.

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: الواجب التكبيرات الأربعة، وما سواها سنةٌ.

* * *

١١٧٧ - وقالت عائشة رضي الله عنها: صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بَيْضاءَ في المسجدِ، سُهيلٍ وأخيهِ.

قولها: "على ابني بيضاء"، (بيضاء) أمُّهما، واسمها: دعدٌ بنتُ الجحدم، واسم أبيهما: عمرو بن وهب، واسم أخي سهيل: سهل.

فعند الشافعي: تجوز الصلاة على الميت في المسجد.

وعند أبي حنيفة: تكره.

* * *

١١٧٨ - وقال سَمُرَةُ بن جُنْدَبٍ: صلَّيتُ وراءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلى امرأةٍ ماتتْ في نِفاسِها، فقامَ وسَطَها.

<<  <  ج: ص:  >  >>