قوله: "السِّقط يصلَّى عليه" مذهب الشافعي وأبي حنيفة: أنه يصلَّى على السقط إن استهل؛ أي: صوَّت حين انفصل من أمه ثم مات، وإن لم يستهلَّ لم يُصلَّ عليه.
وقال أحمد: يصلَّى عليه إذا كان له أربعةُ أشهر وعشرٌ في البطن، ونُفخ فيه الروح، وإن لم يستهلَّ حين انفصل من الأم.
في نسخ "المصابيح" وفي "شرح السنة": أن راوي هذا الحديث: المغيرة ابن زياد.
* * *
١١٨٩ - عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ. ورواه بعضهم مرسلًا.
قوله: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يمشون أمام الجنازة. ورواه بعضهم مرسلًا.
"سالم": هو سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.
وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد.
١١٩٠ - وعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَنازةُ متبوعةٌ، ولا تَتْبَعُ"، وإسناده مجهول.
قوله: "الجنازة متبوعة ولا تتبع" وإسناده مجهول.
يعني: الناس يمشون خلف الجنازة، وبهذا قال أبو حنيفة.
وعلةُ المشي خلف الجنازة: لينظر الناس إلى الجنازة، ويعتبرون وينتبهون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute