للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذه الاية يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات الى قوله غفور رحيم واية الامتحان قد نزلت بعد صلح الحديبية ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة فرغ من بيعة الرجال وهو على الصفاء بايع النساء وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة ابى سفيان مقنعة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يعرفها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبايعكن على ان تشركن بالله شيئا فرفعت هند راسها فقالت والله انك لتاخذ امرا ما رايناك أخذته على الرجال وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يسرقن فقالت هند ان أبا سفيان رجل شحيح وانى أصبت من ماله هناة فلا أدرى أتحل لى أم لا فقال ابو سفيان ما أصبت من شىء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها وانك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك فقال ولا تزنين فقالت هند او تزنى الحرة فقال ولا تقتلن أولادهن فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فانتم وهم اعلم وكان ابنها حنظلة بن

ابى سفيان قد قتل يوم بدر فضحك فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ولا تأتين ببهتان يغترينه بين أيديهن وأرجلهن فقالت هند والله ان البهتان قبيح وما تأمرنا الا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا يعصينك فى معروف قالت هند ما جلنا مجلسنا هذا ولى أنفسنا ان تعصينك فى شىء فاقر النسوة بما أخذ عليهن وانما خصت النساء فى البيعة بهذا التفصيل مع ان بيعة الرجال على الإسلام يشتمل انقياد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى جميع ما امر به لضعف عقلهن وقلة تفقههن لاستنباط التفصيل من الإجمال ولكثرة وقوع الأمور المذكورة من النساء الا ترى الى كثير من النساء المسلمات يعتقدن ما يستلزم الشرك ويسرقن كثيرا من اموال الأزواج ويقتلن أولادهن بالواد والزنا من النساء أقبح من الرجال غالبا لان فيه تفويت حق الزوج مع حق الله تعالى ونسبة أولاد الغير الى أزواجهن وايراثهن إياهم اموال الأزواج وانهن تأتين كثيرا بالبهتان والكذب ويكثرن اللعن ويكفرن العشير ويكثرن النياحة الدعاء بالويل وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مالا يفعله الرجال غالبا فلذا خصهن بتفصيل هذه الشروط كما خص الرجال بشرط الجهاد الذي يختص به والله تعالى اعلم اخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة او سعيد عن ابن عباس قال كان عبد الله بن عمرو زيد بن الحارث يوادون رجالا من يهود فانزل الله تعالى.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يعنى اليهود كما يدل عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>