للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من آداب التلاوة: التلاوة بين الجهر والإسرار]

ومن آداب التلاوة: التلاوة بين الجهر والإسرار، أما قضية الجهر بالقرآن فقد ورد فيه أحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيٍ حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) ومن الجهة الأخرى ورد قوله صلى الله عليه وسلم: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة).

فكيف نجمع إذاً بين مدح الجهر الوارد في حديث الصحيحين، وبين مدح الإسرار الوارد في حديث الترمذي وأبي داود والنسائي؟ قال النووي رحمه الله: الجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى المصلون؛ كالداخلين إلى المسجد ليصلوا تحية المسجد أو السنة الراتبة ورجل يقرأ القرآن، فإذا جهر هذا الذي يقرأ لبَّس على المصلين بجهره، فيكون الإسرار أفضل.

إذاً: حيث خاف الرياء يُسر، أو تأذى غيره بجهره فيسر، والجهر أفضل في غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر، ففيه رفع للصوت، وبذل للطاقة والجهد، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويصرف سمعه إليه، أي: القارئ ذاته يستفيد ويركز أكثر، وإذا رفع صوته يكون أجمع لقلبه على القراءة، وأبعد للشيطان، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط.

أما إذا وصل إلى درجة الإزعاج والتشويش، فإنه ينطبق عليه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إن كلكم مناجٍ لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة)، وقد يجهر الإنسان فترة ثم يتعب فيخفض صوته ثم يجهر مرةً أخرى إذا تنشط فهذا لا حرج فيه.

كما إذا واصل القراءة لساعة أو ساعتين، فقد يجهر ثم يتعب فيخفض صوته، ثم يجهر فهذا لا بأس به أيضاً، وكان أبو بكر يُسر وعمر يجهر، فسئل عمر فقال: (أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان) أي: النعسان، فأمر أبو بكر أن يرفع شيئاً ما، وأمر عمر أن يُخفض شيء ما، فإذا خشي الرياء أسر ولا شك، وإذا كان يعلم أو يريد أن يقتدي به الآخرون -مثلاً - فلا شك أنه إذا جهر ودعا الناس للعمل، أي: بالقدوة إلى القراءة، فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>