للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا» متفق عليه (١).

والكلام وسيلة إلى المقاصد:

فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة.

فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب، أو إصلاح ذات البين إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن.

لأنه إذا فَتَح باب الكذب على نفسه فيُخشى أن يَتَداعى إلى ما يُستغنى عنه، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أوْ يَقُولُ خَيْرًا» متفق عليه (٢).

والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر التي لا يقاومها شيء، ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه (٣).

والكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهو من سيء الأخلاق، والكذب من صفات المنافقين كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ، إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٩٤) ومسلم برقم (٢٦٠٧). واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٢) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٠٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٠)، ومسلم برقم (٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣)، ومسلم برقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>