للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما أنفق الرسول (وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

الثاني: الإنفاق لإكمال أركان الإسلام كالزكاة والحج ونحوها.

الثالث: الإنفاق لقضاء حاجات الناس ومواساة الفقراء والمساكين كما قال سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} [التوبة: ٦٠].

الرابع: الإنفاق على حاجات النفس والأهل.

وبسبب تغير الترتيب للجهد والمال، صار الجهد للدنيا لا للدين، وصار إنفاق المال للشهوات، فقلت الطاعات، وزادت المعاصي والمنكرات، وقل دخول الناس في الإسلام، بل بدأ الناس يخرجون من الدين.

وبقي من الدين صورة الأعمال، فهان على الكفار استباحة ديار المسلمين، والتحكم في حياتهم، ونهب ثرواتهم، وإشغالهم بالألعاب والشهوات عن الإيمان والعبادات.

وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار كسب .. تارة للمعاش .. وتارة للمعاد.

والتجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس، وإعفاف الأهل، ومواساة المحتاجين، وإفاضة الفضل على الإخوان، والإنفاق في سبيل الله.

أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به فهو مذموم.

والكسب المحمود ما جمع أموراً أربعة وهي:

الصحة .. والعدل .. والإحسان .. والشفقة على الدين.

أما الصحة في البيع: فمنها ما يتعلق بالسلعة وصاحبها، فلا يشتري من مجنون ولا صغير، ولا يشتري ولا يبيع ما لا يقدر على تسليمه حساً كالطير في الهواء، ولا شرعاً كالمرهون ونحو ذلك، وأن يكون البيع بإيجاب وقبول أو معاطاة، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>