ينازعه أحد. فَطلب الْأَمِير أرغون الكاملي قُضَاة الْقُضَاة فَحَضَرُوا إِلَّا عز الدّين بن جمَاعَة فَإِنَّهُ تعذر حُضُوره. وَقُرِئَ عَلَيْهِم كتاب النَّائِب بِحَضْرَة الشَّيْخ بهاء الدّين أَحْمد إِبْنِ السُّبْكِيّ فأظهر كتاب أَبِيه بِصُورَة الْوَاقِعَة وهى أَن أجداد الشكاة ادعوا الوقفية فِي ضَيْعَة كَذَا فوقفها أَبْنَاءَهُم من بعدهمْ ثمَّ أقطعت بعد وفاتهم لجَماعَة من الْجند فَادّعى الشَّيْخ تَقِيّ الدّين البوسي لما قدم من بعلبك أَنَّهَا ملكه وَبِيَدِهِ وَأَنه ابتاعها من أَهلهَا قبل وفاتهم وَأثبت كتاب مشتراه وتسلمها وَأَن الشِّرَاء كَانَ سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة وَبَقِي إِلَى سنة أَربع وَتِسْعين. فأظهر قوم كتاب وَقفهَا وأثبتوه وتسلموها فَسُمي البوسي فِي سنة أَربع وسبعمائه واستعاد الضَّيْعَة مِنْهُم بعد منازعا عقد فِيهَا عدَّة مجَالِس. فَأَخذهَا تنكز مِنْهُم ثمَّ استردها البوسى فَلم يزل إِلَى هَذَا الْوَقْت وقف أهل الْوَقْف وأثبتوه على قَاضِي الْمَالِكِيَّة جمال الدّين المسلاتى. فَأثْبت الْآخرُونَ أَن المسلاتي كَانَت بَينه وَبَين البوسي عَدَاوَة لَا يجوز مَعهَا أَن يحكم كل وَأخذُوا الضَّيْعَة. فتحاكم الْفَرِيقَانِ إِلَى السُّبْكِيّ فَحكم باستقرار يَد الْملاك وَأبقى كل ذِي حجَّة على حجَّته. فَتَنَازَعَ ابْن السُّبْكِيّ والتاج الْمَنَاوِيّ طَويلا وانقضوا وَأخذ السُّبْكِيّ خطوط جمَاعَة من الْمُفْتِينَ بِصِحَّة حكم أَبِيه. ثمَّ اجْتَمعُوا ثَانِيًا وَحضر قَاضِي الْقُضَاة عز الدّين بن جمَاعَة وانتدب للنَّظَر فِي ذَلِك. بمفرده. فَادّعى قوام الدّين أَمِير كَاتب الْحَنَفِيّ فَسَاد حكم السُّبْكِيّ وتعصب عَلَيْهِ تعصبا زَائِدا. وَذَلِكَ أَنه لما قدم قوام الدّين دمشق وَبهَا يلبغا اليحياوي نَائِبا اخْتصَّ بِهِ وَأخذ ينهاه عَن رفع يَدَيْهِ فِي الرُّكُوع وَأَن هَذَا لَا يجوز وَصلَاته الَّتِي صلاهَا كَذَلِك بَاطِلَة يجب عَلَيْهِ إِعَادَتهَا فَسَأَلَ يلبغا ابْن السُّبْكِيّ عَن ذَلِك فَأنْكر مقَالَة القوام. واشتهر بَين الْأُمَرَاء والأجناد مقَالَة القوام وَكَثُرت القالة فِيهَا. فَطلب السُّبْكِيّ القوام وَمنعه من الْإِفْتَاء وَاقْتضى رَأْي ابْن جمَاعَة النّظر فِي من شهد بالعداوة وفيمن شهد بالوقفية فَكتب بذلك لنائب الشَّام. وَفِيه ارْتَفع سعر اللَّحْم ووقف حَال المعاملين بِحَيْثُ أخذُوا الأغنام من أَرْبَابهَا بِغَيْر ثمن. فَأبْطل الْوَزير المعاملين وَاشْترى الأغنام بِالثّمن الناض وَكَانَت عَادَة اللَّحْم من أَرْبَعِينَ درهما إِلَى خمسين درهما القنطار وَأكْثر مَا عهد بستين درهما القنطار. فَبلغ فِي هَذِه الْأَيَّام بتعريف الْحِسْبَة إِلَى مائَة وَأَرْبَعين وَمِائَة وَخمسين درهما وأبيع فِي الحوانيت كل رَطْل بِخَمْسَة دَرَاهِم سَوْدَاء عَنْهَا دِرْهَم وَثلث دِرْهَم كاملية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute