للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه" (١)

وقال في المجموع (٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".

وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم" (٣)

ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:

أولا:

أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (٤)

ثانيا:

ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا" (٥) وحديث


(١) القوانين الفقهية ١/ ٣٨، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٠، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٥.
(٢) المجموع ٤/ ١٧١.
(٣) الإنصاف ٢/ ٢١٣.
(٤) انظر: التاج والإكليل ٢/ ١١٦، غاية البيان شرح زيد بن رسلان ١/ ١٢٧، كشاف القناع ١/ ٤٥٦.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد برقم (٤٤٣) ١/ ٣٢٨.

<<  <   >  >>