للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) (٢).

رابعا: ألا تختلط بالرجال في طريقها إلى المسجد، وعند خروجها منه، وأن يكون الطريق آمنا، خاليا من المفسدة، وأن تخرج عند انقضاء الصلاة بسرعة، درءا للفتنة. (٣)

خامسا: أن تخفض صوتها في طريقها، وفي مصلاها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم إظهاره حتى داخل الصلاة كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" (٤) (٥).

قال ابن القيم (٦): "ويجب عليه - ولي الأمر- منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك".


(١) النور: ٣١.
(٢) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.
(٣) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣) ٣/ ٦٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة برقم (٤٢٢) ١/ ٣١٨.
(٥) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩.
(٦) الطرق الحكمية ١/ ٤٠٦.

<<  <   >  >>