للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتقدمين، وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر، وعثمان رضي الله عنهما، فإن كليهما مما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة، والإجماع" (١).

وقال النووي (٢): "فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تعتني بالمحافظة على الصلاة في الموضع الذي كان في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الحديث السابق (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة) إنما يتناول ما كان في زمانه -صلى الله عليه وسلم-، لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم يليه أفضل فليتفطن لهذا".

وقال في قرة عين العابد (٣): "الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي، أفضل من الصلاة في الروضة، ووجه الأفضلية: هو أن فعلها في الصف الأول، فضيلة تتعلق بنفس العبادة، بخلاف فعلها في الروضة فإنها فضيلة تتعلق بالمكان، والمحافظة على فضيلة نفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلتها، باعتبار المكان لقاعدة (الفضيلة المتعلقة بنفس


(١) الرد على الأخنائي ١/ ١٢٥.
(٢) المجموع ٨/ ٢٠٦، وانظر: أحكام حضور المساجد ص ٩٥، ٩٦.
(٣) قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد ص ٢٣.

<<  <   >  >>