للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خير من ألف صلاة، أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام" (١) فهذا لم يقصد به نفي مضاعفة الأجر في الإضافات الحادثة، ولكن المراد به - والله أعلم - نفي التضعيف في المساجد التي بناها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المدينة، كمسجد قباء، فأكد أن التضعيف خاص بمسجده بقوله: (هذا) ولم يقصد إخراج ما سيزاد فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد جاءت الآثار، بأن حكم الزيادة في مسجده -صلى الله عليه وسلم- حكم المزيد، تضعّف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه، ولهذا اتفق الصحابة، على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة، وسائر المسلمين بعدهم، لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده، ويأمرون بذلك" (٢).

ثم قال: "وهذا الذي جاءت به الآثار، وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة برقم (١١٩٠) ٢/ ٦٠، و مسلم في صحيحه واللفظ له، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة برقم (١٣٩٤) ٢/ ١٠١٢.
(٢) مجموع رسائل وفتاوى وكتب ابن تيمية ٢٦/ ١٤٦. وانظر: أحكام حضور المساجد ص ٩٥.

<<  <   >  >>