للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة

صلوا ظهرًا وإلا فجمعة (١). الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء (٢)، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا (٣)، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة (٤) وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إذا كان نوى الظهر (٥). ويشترط تقدم خطبتين (٦). ومن شرط صحتهما حمد الله،

(١) (وإلا فجمعة) وقال الشافعى: لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهرًا، ولنا قوله "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.

(٢) (من الصحراء) وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه. ولنا ما روى كعب بن مالك أنه قال "أن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات" رواه أبو داود.

(٣) (استأنفوا ظهرًا) وهذا أحد قولي الشافعي، ويحتمل أنهم نقصوا بعد ركعة أتموها جمعة، وبه قال مالك.

(٤) (أتمها جمعة) وهذا قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" رواه الأثرم.

(٥) (إذا نوى الظهر) وقال أبو إسحق بن شاقلا ينوي جمعة لئلا يخالف نية إمامه ثم يبنى عليها ظهرًا، وهو ظاهر قول الشافعي.

(٦) (تقدم خطبتين) وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك والأوزاعى وإسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة، ولنا ما روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" متفق عليه. وقال "صلوا كما رأيتمونى أصلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>