للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمنى خروجًا عكس مسجد ونعل (١)، واعتماده على رجله اليسرى (٢)، وبُعده في قضاء، واستتاره (٣)، وارتياده لبوله مكانًا رخوًا (٤)، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا ونتره

ثلاثًا (٥)، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثًا.

(١) (ونعل) فاليسرى تقدم للأذى، واليمنى لما سواه، لحديث أبي هريرة.

(٢) (على رجله اليسرى) حال جلوسه لحديث ساقة بن مالك "أمرنا أن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى".

(٣) (واستتاره) لحديث أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" رواه أبو داود.

(٤) (مكانًا رخوًا) لما روى أبو موسى قال "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل جدار فبال ثم قال: إذا أراد أحاكم أن يبول فليرتد لبوله مكانًا رخوًا (١) رواه أحمد وأبو داود.

(٥) (ونتره ثلاثًا) ليستخرج بقية البول، لحديث "إذا بال أحاكم فلينتر ذكره ثلاثًا" رواه أحمد وغيره وأنكر ذلك الشيح وقال: هو بدعة، وضعف هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>