للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم التاسع (١) - وتسع ذي الحجة (٢)، ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة (٣) والسبت والشك. ويحرم صوم يوم العيدين ولو عن فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم ومتعة وقران (٤)، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل (٥)، ولا قضاء فاسده

(١) (العاشر ثم التاسع) صيام عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين" ولا يستحب بعرفة أخرجه مسلم مرفوعًا في التكفير عن أبى قتادة.

(٢) (وتسع ذي الحجة) أيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل الصالح فيها ويستحب صيامها والاجتهاد فيها بالعبادة، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من عمل صالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" الحديث حسن صحيح.

(٣) (والجمعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" متفق عليه، وقال في صوم يوم السبت "لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم" حسنه الترمذي.

(٤) (متعة وقران) لما روي عن عمر وعائشة أنهما قالا "لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي أن يصوم" حديث صحيح.

(٥) (في النفل) لقول عائشة "يا رسول الله أهدى لنا حيس، فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل منه". رواه مسلم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>