للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون (١)، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر (٢) ولا

يصح إلا في

(١) (مسنون) وهو قربة وطاعة قال تعالى {وطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} وقالت عائشة "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر" متفق عليه.

(٢) (بالنذر) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا فيجب عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وأصحابه لم يعتكفوا ولا أمرهم به قال "من أراد أن يعتكف".

<<  <  ج: ص:  >  >>