للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقضى (١)، ويهدى (٢) إن لم يكن اشترط. ومن

(١) (ويقضى) يروى ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وأبن الزبير، وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي.

(٢) (ويهدي) على المذهب لحديث عطاء "فمن فاته الحج فعليه دم" وروى الأثرم بإسناده "أن هبارين الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعًا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان قابل فاحجج. فإن وجدت سعة فاهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، والمكي وغيره في ذلك سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>