للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد (١)، والبدنة والبقرة عن سبعة (٢) ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء

والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء

(١) (عن واحد) فلا نعلم فيه خلافًا، وقد روى أبو أيوب قال "كان الرجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون" حديث صحيح.

(٢) (عن سبعة) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وطاوس والحسن والثوري والأوزاعي والشافعى وأصحاب الرأي، لما روى جابر قال "نحرنا بالحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وقال "كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها"رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>