للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسرى (١)

فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها (٢). ويجوز عكسها،

(١) (معقولة يدها اليسرى) واستحب ذلك مالك والشافعى وإسحق وابن المنذر، قال عطاء: يستحب وهي باركة، وجوز الثوري وأصحاب - الرأي كلا الأمرين، ولنا ما روى زياد بن جبير قال "رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - " متفق عليه. وكيف نحر أجزأه.

(٢) (ويذبح غيرها) فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أبيح، لأنه لا يتجاوز محل الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>