للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صبي (١) ولا امرأة ولا عبد ولا فقير

يعجز عنها. ومن صار أهلًا لها أخذت منه في

آخر الحول (٢).

(١) (ولا جزية على صبي إلى آخره) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم أن الجزية لا تجب على صبي ولا امرأة ولا زائل العقل، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور، وقد دل على هذا كتاب عمر إلى أمراء الأجناد وقوله عليه الصلاة والسلام "خذ من كل حالم دينارًا".

(٢) (في آخر الحول) وبه قال الشافعي، لأنه مال يتكرر بتكرر الحول فلم يجب في أوله كالزكاة والدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>