للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلم (١) دون سائر العقود (٢). ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما (٣) وإن نفياه أو

(١) (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.

(٢) (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.

(٣) (بأبدانهما) لقوله عليه الصلاة والسلام "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>