للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيارين للمشتري (١). وله نماؤه المنفصل كسبه (٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه

(١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.

(٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>