للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين (١)، لا حد ولا قصاص (٢) ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به (٣)، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله

تعالى أو سلم نفسه

(١) (وببدن من عليه دين) في قول أكثر أهل العلم كشريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة لقوله تعالى {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ} الآية.

(٢) (لا حد ولا قصاص) وهو قول أممثر العلماء كالشافعي والحسن وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا كفالة في حد".

(٣) (لا مكفول به) في ظاهر المذهب. والوجه الثاني يعتبر وهو مذهب الشافعي لأن المقصود منها إحضاره. فإذا تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>