للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا

به (١). وكذلك المسجد (٢) وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه (٣)، وكذا النهر والدولاب والقناة.

(١) (إلا به) من غير ضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.

(٢) (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.

(٣) (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>