للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح على شجر له ثمر يؤكل (١)، وعلى ثمرة موجودة (٢)، وعلى شجر يغرسه

ويعمل عليه حتى يثمر

(١) (على شجر له ثمر يؤكل) هذا قول الخلفاء الراشدين وبه قال سعيد بن المسيب ومالك. ويأتى في الزوائد.

(٢) (ثمرة موجودة) وهو المذهب اختارها أبو بكر، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وأحد قولي الشافعي لأنها إذا جازت مع كثرة الغرر فيها فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى، وعنه لا تصح صححه في النظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>