للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تودعني ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبلا

ولو ببينة (١) بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه (٢) أو بعده بها (٣) وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة (٤): وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه (٥)، وللمستودع والمضارب والمرتهن

(١) (لم يقبلا ولو ببينة) هذا المذهب لأنه مكذب للبينة ومعترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وإسحق.

(٢) (ونحوه) أو ثبتت ببينة قبل قوله في الرد والتلف بيمينه لأنه لا ينافي جوابه.

(٣) (أو بعده بها) كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الخميس فجحدها ثم أقر بها يوم السبت ثم ادعى أنه رها أو تلفت بغير تفريط يوم الأربعاء وأقام بذلك بينة قبلت بهما لأنه ليس بمكذب لها.

(٤) (لم يقبل إلا ببينة) لأن المالك لم يأتمنه بخلاف المودع فإنه أكمنه.

(٥) (أخذه) فيسلم إليه لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن اختاره أبو الخطاب، وفيه وجه لا يجوز في غيبة إلا أن يحكم بها حاكم قاله القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>