للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواسعة ما لم يضيق على الناس (١) ويكون أحق بجلوسها (٢). ومن غير إقطاع لمن

سبق بالجلوس (٣) ما بقى

(١) (ما لم يضيق على الناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلًا عما فيه مضرة.

(٢) (أحق بجلوسها) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، ويسمى إقطاع إرفاق.

(٣) (لمن سبق بالجلوس) فيها بغير إذنه لقوله عليه الصلاة والسلام "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"، واتفق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>