للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصيًا في غيره (١) وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن (٢)

وإن قال ضع ثلثي حيث

(١) (في غيره) مثل أن يوصى له بتفريق ثلثه لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان فيما أذن فيه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصي، لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض ولنا أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي فكان محصورًا بما أذن فيه كالوكيل.

(٢) (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئًا لأنه معذور لعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصى فتصدق به هو أو حاكم ثم علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>