للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس له غيرها (١)، وإذا قطع إصبعًا عمدًا

فعفا عنها (٢) ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على

(١) (غيرها) أي الدية من تركة الجاني.

(٢) (عنها) أما القصاص فلا يجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكى عن مالك أنه يجب. ولنا على مالك أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>