للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو "هذا الرطب" فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، أو "هذا اللبن" فصار جبنًا أو كشكًا (١) أو نحوه ثم أكله حنث في الكل، إلا أن ينوي ما دام على هذه الصفة (٢).

(فصل) فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإِسم، وهو ثلاثة: (شرعي) و (حقيقي) و (عرفي) فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة (٣)، فالمطلق (٤) ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث (٥). وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد (٦). والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحمًا أو مخًا أو كبدًا ونحوه (٧) لم يحنث (٨)، وإن حلف لا يأكل أدمًا حنث

(١) (كشكا) هو الذي يعمل من القمح واللبن.

تتمة: قال في القاموس المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر اهـ. والأقط اللبن المجفف.

(٢) (هذه الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى".

(٣) (في اللغة إلخ) كالصلاة والصوم والحج والبيع والإجارة.

(٤) (فالمطلق إلخ) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإِطلاق لا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضى فيه كالصحيح.

(٥) (لم يحنث) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد.

(٦) (العقد) هذا المذهب لأن صورة البيع وجدت وتعذر حمل يمينه على عقد صحيح.

(٧) (ونحوه) هذا المذهب كالمخ والطحال والقلب والكرش والمصران والألية والدماغ والقانصة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك يحنث بأكل هذا كله لحم حقيقة، ولنا أنه لا يسمى لحمًا ولا ينفرد عنه باسمه وصفته، ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى هذا لم يكن ممتثلًا لأمره ولا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنت بأكله، وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم قوله عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال".

(٨) (لم يحنث) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>