للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، وإن

علم عدالته عمل بها (١). وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثًا إن طلبه،

(١) (بها) هذا المذهب، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافًا، قال في الإنصاف عمل الحاكم بعلمه في الشهود وحكمه بعلمه في العدالة والجرح هو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>