للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية (١)، وإن لم يوجد إلا من يكفى تعين عليه (٢)، وأداؤها فرض عين على من تحملها (٣) متى دعى إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه (٤) أو ماله أو أهله، وكذا

(١) (فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين.

(٢) (عليه) وإن كان عبدًا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإِثبات الحقوق والعقود فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) (تحملها) خلافًا للموفق ومتابعيه لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.

(٤) (أو عرضه إلخ) مثل أن يحتاج إلى التبذل في التزكية أو ممن لا يقبل الحاكم شهادته، لقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>