للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي إنَائِهِ بِأَمْرِهِ فَوَجَدَ فِيهِ فَأْرَةً مَيْتَةً فَقَالَ: هِيَ فِيهِ قَبْلَ إفْرَاغِهِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: بَلْ هِيَ فِي ظَرْفِك صُدِّقَ الْبَائِعُ لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَيْضًا لِتَنَجُّسِهِ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ مَعَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْمَائِعُ إذَا حَصَلَ فِي فَضَاءِ الظَّرْفِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْقَبْضِ جُزْءًا جُزْءًا قَبْلَ مُلَاقَاتِهِ لَهَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ، قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّ جَعْلَ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَمْرِهِ لَهُ غَيْرُ قَبْضٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْضًا فِي أَعِرْنِي ظَرْفَك، وَاجْعَلْ الْمَبِيعَ فِيهِ، وَلَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ الظَّرْفَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ، وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ (وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ (وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ) السَّابِقُ، وَفَائِدَةُ هَذَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ نَفْيُ تَوَهُّمِ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ إذَا تَلِفَ، وَأَنَّ الْإِبْرَاءَ كَمَا لَا يَرْفَعُ الضَّمَانَ لَا يَرْفَعُ الْفَسْخَ بِالتَّلَفِ، وَلَا الْمَنْعَ مِنْ التَّصَرُّفِ

(وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي) الْأَهْلُ لِلْمَبِيعِ حِسًّا، أَوْ شَرْعًا يَعْنِي: الْمَالِكُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ، وَلَا وَكِيلُهُ، وَإِنْ بَاشَرَ بَلْ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي الْقَبْضِ وَإِتْلَافُ قِنِّهِ بِإِذْنِهِ (قَبْضٌ) لَهُ (إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ الْمَبِيعُ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَارِضٍ يُبِيحُهُ فَخَرَجَ قَتْلُهُ لِرِدَّتِهِ، أَوْ نَحْوِ تَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ زِنَاهُ بِأَنْ زَنَى ذِمِّيًّا مُحْصَنًا ثُمَّ حَارَبَ ثُمَّ أُرِقَّ، أَوْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ، وَهُوَ إمَامٌ، أَوْ نَائِبُهُ، وَإِلَّا كَانَ قَابِضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ مُهْدَرًا وَقَتَلَهُ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ، أَوْ لِمُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي بِشَرْطِهِ أَوْ لِقِتَالِهِ مَعَ بُغَاةٍ، أَوْ مُرْتَدِّينَ، أَوْ قَوَدًا فَهُوَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا غَيْرُ قَبْضٍ عَلِمَ أَنَّهُ الْمَبِيعُ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِأَقْرَبِ زَمَنٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي إنَائِهِ إلَخْ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْقَبْضِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ: فَرْعٌ، وَإِنْ جَعَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُقْبَضًا انْتَهَى اهـ سم وَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّارِحِ قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ ضَعِيفٌ إلَخْ لَيْسَ فِي نُسْخَةِ سم مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ، وَإِلَّا فَذَلِكَ مُصَرِّحٌ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ الضَّمَانِ) أَيْ عَنْ مُقْتَضَاهُ، وَهُوَ غُرْمُ الثَّمَنِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْبَائِعُ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الضَّمَانِ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ) وَهُوَ الْعَقْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ هَذَا) أَيْ: قَوْلِهِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: لَمْ يَبْرَأْ (قَوْلُهُ: نَفْيُ تَوَهُّمِ إلَخْ) فِي تَوَهُّمِ ذَلِكَ بُعْدٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ بِتَلَفِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَكَيْفَ بَعْدَ تَصْوِيرِ الضَّمَانِ بِالتَّلَفِ بِالِانْفِسَاخِ يُتَوَهَّمُ عَدَمُهُ؛ نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ: وَلَا الْمَنْعَ مِنْ التَّصَرُّفِ، وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ ع عَلَى جَعْلِ الْفَائِدَةِ فِيهِ عَدَمَ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْإِبْرَاءَ) الْوَجْهُ عَطْفُهُ عَلَى نَفْيِ لَا عَلَى تَوَهُّمٍ، أَوْ عَدَمٍ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي) هَذَا إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، أَوْ لَهُمَا أَيْ: أَوْ لَا خِيَارَ أَصْلًا، وَإِلَّا انْفَسَخَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَبَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَا لَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا انْفَسَخَ أَيْ: فَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ بَدَلَ الْمَبِيعِ مِنْ قِيمَةٍ، أَوْ مِثْلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْأَهْلِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: لِلْمَبِيعِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِتْلَافِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: لَا وَكِيلُهُ) أَيْ: وَلَا وَلِيُّهُ مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ، أَوْ وَصِيٍّ، أَوْ قَيِّمٍ فَلَا يَكُونُ إتْلَافُهُمْ قَبْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَاشَرَ) أَيْ: وَكِيلُهُ الْعَقْدَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ: الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ وَإِتْلَافُ قِنِّهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إتْلَافِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِعَارِضٍ) أَيْ: كَالصِّيَالِ أَوْ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي الْقِصَاصَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِرِدَّتِهِ) وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ضَمَانَ الْعُقُودِ لَا يُنَافِي عَدَمَ ضَمَانِ الْقَيِّمِ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ يَعْنِي فَحَيْثُ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ الْإِمَامِ، وَأَتْلَفَهُ اسْتَقَرَّ ثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ هَدَرًا لَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ زَنَى إلَخْ) دُفِعَ بِهِ مَا يُقَالُ: إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إبَاحَةُ قَتْلِ الرَّقِيقِ لِلزِّنَا؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا الْإِحْصَانُ الْمَشْرُوطُ بِالْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: ذِمِّيًّا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ زَنَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ إمَامٌ إلَخْ) قَيْدٌ فِي قَتْلِهِ لِلرِّدَّةِ، وَمَا بَعْدَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُشْتَرِي الْإِمَامُ وَقَصَدَ قَتْلَهُ عَنْهَا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ صَارَ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي إمَامًا، وَلَا نَائِبًا.

(قَوْلُهُ: وَقَتَلَهُ لِصِيَالِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَتَلَهُ لِرِدَّتِهِ وَالْأَوْلَى، أَوْ لِصِيَالِهِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ بِدَفْعِ الْمَارِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلصِّيَالِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: إتْلَافُ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: اهـ.

وَالْكَلَامُ مُصَرِّحٌ بِالِانْفِسَاخِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْقَبْضِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْقَبْضِ مِنْ تَوَقُّفِ قَبْضِ الْمَنْقُولِ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى آخَرَ إلَّا مَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ فَيَكْفِي تَنَاوُلُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا وَكُلَّ جَزْءٍ مِنْهُ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَحُصُولُهُ فِي فَضَاءِ الظَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ التَّنَاوُلِ، أَوْ يَدَّعِيَ أَنَّ فَضَاءَ الظَّرْفِ مَحَلٌّ آخَرُ فَحُصُولُهُ فِيهِ نَقْلٌ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ قَبْضُ نَحْوِ الْحَبِّ، وَإِنْ كَثُرَ بِمُجَرَّدِ رَفْعِهِ عَنْ مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ جَزْءٍ مِنْهُ يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ وَلِأَنَّ مَا رُفِعَ إلَيْهِ مَحَلٌّ آخَرُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَائِعِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ظَرْفٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ اُنْظُرْ قَوْلَهُ: ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْقَبْضِ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَرْعٌ، وَإِنْ جَعَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُقْبَضًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْإِبْرَاءَ إلَخْ) الْوَجْهُ عَطْفُهُ عَلَى " نَفْيُ " لَا عَلَى تَوَهُّمِ أَوْ عَدَمِ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ) هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، أَوْ لَهُمَا، وَإِلَّا انْفَسَخَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَبَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَمَا لَوْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ (قَوْلُهُ: الْأَهْلُ) خَرَجَ غَيْرُ الْأَهْلِ، فَإِتْلَافُهُ لَيْسَ قَبْضًا كَمَا سَيَأْتِي وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ بَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي قَدْ يَكُونُ قَبْضًا، وَذَلِكَ إذَا تَخَيَّرَ بِإِتْلَافِهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>