وَقَدْ يُقَالُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ كُلِّهِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْهِبَةِ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ فِي الْعَاقِدِ، أَوْ طَرَأَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (وَمَا لَا) يَجُوزُ بَيْعُهُ (كَمَجْهُولٍ وَمَغْصُوبٍ) لِغَيْرِ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ (وَضَالٍّ وَ) وَآبِقٍ (فَلَا) تَجُوزُ هِبَتُهُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ وَلَا يَرِدُ خَبَرُ «زِنْ وَأَرْجِحْ» ؛ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ الْمَجْهُولَ وَقَعَ تَابِعًا لِمَعْلُومٍ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَرْجَحْ تَحَقُّقُ الْحَقِّ حَذَرًا مِنْ التَّسَاهُلِ فِيهِ وَلَا «قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمَالِ الَّذِي جَاءَ مِنْ الْبَحْرَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ خُذْ مِنْهُ» الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَجْهُولِ إنَّمَا هُوَ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ بِخِلَافِ هَدِيَّتِهِ وَصَدَقَتِهِ فَيَصِحَّانِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِعْطَاءُ الْعَبَّاسِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ صَدَقَةٌ لَا هِبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَلِلْمُعْطِي أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ (إلَّا) فِي مَالٍ وُقِفَ بَيْنَ جَمْعٍ لِلْجَهْلِ بِمُسْتَحَقِّهِ فَيَجُوزُ الصُّلْحُ بَيْنَهُمْ فِيهِ عَلَى تَسَاوٍ، أَوْ تَفَاوُتٍ لِلضَّرُورَةِ
قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمْ تَوَاهُبٌ وَلِبَعْضِهِمْ إخْرَاجُ نَفْسِهِ مِنْ الْبَيِّنِ لَكِنْ إنْ وَهَبَ لَهُمْ حِصَّتَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا بِخِلَافِ أَعْرَاضِ الْغَانِمِ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عَلَى احْتِمَالٍ بِخِلَافِ هَذَا، وَلِوَلِيِّ مَحْجُورٍ الصُّلْحُ لَهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَمَّا بِيَدِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ خِيَارِ النِّكَاحِ وَإِلَّا فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ مَتَاعُهُ بِمَتَاعِ غَيْرِهِ فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ فَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا فِيمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا تَأْخُذُ أَوْ تُعْطِي، أَوْ تَأْكُلُ مِنْ مَالِي فَلَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ وَهِيَ تَصِحُّ بِمَجْهُولٍ بِخِلَافِ الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ قَالَ وَفِي خُذْ مِنْ عِنَبِ كَرْمِي مَا شِئْت لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَاسْتُشْكِلَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ حَقُّ الْغَيْرِ أَوْجَبَ ذَلِكَ التَّقْدِيرَ وَأَفْتَى الْقَفَّالُ فِي أَبَحْت لَك أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثِمَارِ بُسْتَانِي مَا شِئْت بِأَنَّهُ إبَاحَةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ مَا شَاءَ، وَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ أَحْوَطُ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ أَبَحْت لَك مَا فِي دَارِي، أَوْ مَا فِي كَرْمِي مِنْ الْعِنَبِ فَلَهُ أَكْلُهُ دُونَ بَيْعِهِ وَحَمْلُهُ وَإِطْعَامُهُ لِغَيْرِهِ وَتَقْتَصِرُ الْإِبَاحَةُ عَلَى الْمَوْجُودِ أَيْ: عِنْدَهَا فِي الدَّارِ، وَالْكَرْمِ وَلَوْ قَالَ أَبَحْت لَك جَمِيعَ مَا فِي دَارِي أَكْلًا وَاسْتِعْمَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُبِيحُ الْجَمِيعَ لَمْ تَحْصُلْ الْإِبَاحَةُ اهـ.
ــ
[حاشية الشرواني]
اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ سم وع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ إلَخْ) هَذَا لَا يُسَوِّغُ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُسَوِّغُ تَرْكَ الِاسْتِثْنَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمْرٌ خَارِجِيٌّ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ فِي الْأُولَى اهـ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش اُنْظُرْ مَا هُوَ فِيمَا لَوْ وَهَبَ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ حَيْثُ قُلْنَا بِبُطْلَانِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: تَحَقَّقْ إلَخْ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، أَوْ الْمَصْدَرِ أَوْ الْمُضَارِعِ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ) وَهُوَ الْهِبَةُ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَدِيَّتِهِ إلَخْ) أَيْ: الْمَجْهُولِ (قَوْلُهُ: فَيَصِحَّانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ وَإِعْطَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَقَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مَالًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ لِكَوْنِهِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا أَنَّ مَا يَأْتِي لَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ مِلْكُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَفْعُهُ لِلْعَبَّاسِ صَدَقَةً وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ فَالْعَبَّاسُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَهُمْ فِي الْإِعْطَاءِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي مَالٍ) الْأَنْسَبُ لِمَا يَأْتِي إسْقَاطُ فِي، ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِبَعْضِهِمْ إلَى بِخِلَافِ أَعْرَاضِ وَقَوْلُهُ وَلِوَلِيٍّ إلَى وَإِلَّا فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ (قَوْلُهُ: وَقْفٍ إلَخْ) كَمَا لَوْ أَخْلَفَ وَلَدَيْنِ أَحَدَهُمَا خُنْثَى اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْهِبَةِ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى احْتِمَالٍ) أَيْ: لَا عَلَى يَقِينٍ وَلَا عَلَى احْتِمَالٍ (قَوْلُهُ: وَلِوَلِيِّ مَحْجُورٍ الصُّلْحُ لَهُ) أَيْ: فِيمَا هُوَ مَوْقُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِلْجَهْلِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَمَّا بِيَدِهِ) حَاصِلُ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ الْمَحْجُورَ تَارَةً يَكُونُ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ وَتَارَةً لَا فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَشَرْطُ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ التَّبَرُّعُ بِمِلْكِ الْمَحْجُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْءٌ جَازَ الصُّلْحُ بِلَا شَرْطٍ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الْمَحْذُورِ فَلَا تَوَقُّفَ فِيهِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَطَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا اخْتَلَطَ حَمَامُ بُرْجَيْنِ فَوَهَبَ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ حِنْطَتُهُ بِحِنْطَةِ غَيْرِهِ أَوْ مَائِعُهُ بِمَائِعِ غَيْرِهِ، أَوْ ثَمَرُهُ بِثَمَرَةِ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَإِنْ جَاوَزَ الْعِدَّةَ حَيْثُ عَلِمَ الْمَالِكُ بِحَالِهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ أَكْلُ مَا زَادَ عَلَى مَا يُعْتَادُ مِثْلُهُ غَالِبًا لِمِثْلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ حِلِّ الْأَكْلِ لَا لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ قَالَ ع ش كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِغَيْرِ صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَأَنْ يَقُولَ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَا يَأْكُلُهُ هِبَةٌ صُورَةً اهـ
(قَوْلُهُ لَا يَزِيدُ) أَيْ: إلَّا بِقَرِينَةٍ وَ (قَوْلُهُ عَلَى عُنْقُودٍ) أَيْ: لِلْأَكْلِ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ، وَمَا يَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ وَهَلْ نَظِيرُ الْعُنْقُودِ الْعُرْجُونُ فِيمَا لَوْ قَالَ خُذْ مِنْ ثَمَرِ نَخْلِي مَا شِئْت سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الظَّاهِرُ الْفَرْقُ لِكَثْرَةِ مَا يَحْمِلُهُ الْعُرْجُونُ وَحِينَئِذٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مُسَامَحَةُ مَالِكِهِ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ: ذَلِكَ الِاسْتِشْكَالُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ: إفْتَاءُ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ، وَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ (قَوْلُهُ: عِنْدَهَا) أَيْ: الْإِبَاحَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَحْصُلْ الْإِبَاحَةُ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) فِي إطْلَاقِهِ مَا فِيهِ وَلَا يَظْهَرُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ إلَخْ) هَذَا لَا يُسَوِّغُ الْجَزْمَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُسَوِّغُ تَرْكَ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الصُّلْحُ بَيْنَهُمْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ) مَا قَدْرُهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ) فَكَيْفَ يُعَدُّ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ الْهِبَةُ
(قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ) أَيْ: لَا بِقَرِينَةٍ (قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ) أَيْ: لِلْأَكْلِ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ، وَمَا يَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ وَهَلْ نَظِيرُ الْعُنْقُودِ فِيمَا قَالَ خُذْ مِنْ ثَمَرِ نَخْلِي مَا شِئْت الْعُرْجُونُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُبِيحُ الْجَمِيعَ