وَخِيَارُهُ بَاقٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ وَهَبَهُ مُشَاعًا فَاقْتَسَمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ بِمَا يَخُصُّ وَلَدَهُ بِالْقِسْمَةِ جَازَ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا فِيمَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ بِالنِّصْفِ رَجَعَ فِي نِصْفِهِ فَقَطْ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ (وَوَقْفُهُ) مَعَ الْقَبُولِ إنْ شَرَطْنَاهُ فِيمَا يَظْهَرْ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ يُفْضِي إلَى خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَيُمْتَنَعُ أَيْضًا بِتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَتِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّهِ الرَّاجِعُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ النَّاقِصَةِ عَنْ الدَّيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا يُبْطِلُ تَعَلُّقَ الْمُرْتَهِنِ بِهِ لَوْ خَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً فَيَتَضَرَّرُ وَأَدَاءُ الْأَرْشِ لَا يُبْطِلُ تَعَلُّقَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِهِ لَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ وَفَسْخُهُ لَا يَقْبَلُ وَقْفًا بِخِلَافِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُهُ وَيَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَى الْمُتَّهِبِ لِإِفْلَاسِهِ مَا لَمْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ وَبِتَخَمُّرِ عَصِيرٍ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْخَلِّ سَبَبُهُ مِلْكُ الْعَصِيرِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ دَبْغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَبِتَعَفُّنِ بَذْرٍ مَا لَمْ يَنْبُتْ وَصَيْرُورَةِ بَيْضٍ دَمًا مَا لَمْ يَصِرْ فَرْخًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ.
لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ وَإِنْ نَبَتَ، أَوْ تَفَرَّخَ وَإِنَّمَا رَجَعَ الْمَالِكُ فِيمَا نَبَتَ وَتَفَرَّخَ عِنْدَ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ اسْتِهْلَاكَ الْمَغْصُوبِ لَا يَمْنَعُ حَقَّهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ اسْتِهْلَاكِ الْمَوْهُوبِ هُنَا وَبِكِتَابَتِهِ أَيْ: الصَّحِيحَةِ لِمَا يَأْتِي فِي تَعْلِيقِ الْعِتْقِ مَا لَمْ يَعْجِزْ وَبِإِيلَادِهِ وَبِإِحْرَامِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ صَيْدٌ مَا لَمْ يَتَجَلَّلْ وَبِرِدَّةِ الْوَاهِبِ مَا لَمْ يُسْلِمْ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مَوْقُوفٌ، وَالرُّجُوعُ لَا يُوقَفُ وَلَا يُعَلَّقُ (لَا) بِنَحْوِ غَصْبِهِ وَإِبَاقِهِ وَلَا (بِرَهْنِهِ) قَبْلَ الْقَبْضِ (وَهِبَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ) لِبَقَاءِ السَّلْطَنَةِ بِخِلَافِهِمَا بَعْدَهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخِيَارُهُ) قَدْ يَشْمَلُ خِيَارَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَهَبَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَاقْتَسَمَهُ) أَيْ: الْوَلَدُ الْمُتَّهِبُ مَعَ شَرِيكِ أَصْلِهِ الْوَاهِبِ (قَوْلُهُ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: رَجَعَ فِي نِصْفِهِ) أَيْ: نِصْفِ النِّصْفِ ش اهـ سم أَيْ:؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي آلَ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ قَبْلَهَا سَائِغًا فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ شَرَطْنَاهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ اهـ ع ش سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) الثَّابِتِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ اهـ نِهَايَةٌ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى مُخْتَارِهِ الْمَارِّ آنِفًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ
(قَوْلُهُ: وَيُمْتَنَعُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَخَمَّرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّهِ الرَّاجِعُ) يَنْبَغِي، أَوْ الْمُتَّهِبُ سم عَلَى حَجّ وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ مَرَّ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْحَقِّ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالْمَعْنَى وَيُمَكَّنُ الْوَالِدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لِيَرْجِعَ فِيهِ لَا مِنْ فِدَاءِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يَبْذُلَ قِيمَتَهُ لِيَرْجِعَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُتَّهِبِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِكُلِّ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا الْغَرِيمِ اهـ.
(قَوْلُهُ النَّاقِصَةِ) لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش وَسَمِّ وَيُؤَيِّدُهُ إسْقَاطُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ إيَّاهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ لَوْ خَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً) أَيْ: الْقِيمَةُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَسَخَهُ) أَيْ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْبَلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ فَجَازَ أَنْ يَقَعَ مَوْقُوفًا فَإِنْ سَلَّمَ مَا بَذَلَهُ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: دَبْغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ) أَيْ: بِأَنْ وَهَبَهُ حَيَوَانًا فَمَاتَ فَدَبَغَ جِلْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَيْرُورَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَفُّنٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِإِحْرَامِ الْوَاهِبِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَالْمُرْتَهِنُ غَيْرُ الْوَاهِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَلَّلَ) فَلَوْ تَحَلَّلَ، وَالْمَوْهُوبُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ رَجَعَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِرِدَّةِ الْوَاهِبِ) وَبِجُنُونِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ حَالَ جُنُونِهِ وَلَا رُجُوعَ لِوَلِيِّهِ بَلْ إذَا أَفَاقَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُسْلِمْ) فَلَوْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، وَالْمَوْهُوبُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ رَجَعَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَلَّقُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُهَا فِي سم عَنْ الْأَنْوَارِ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا مُنَجَّزًا فَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ رَجَعْت لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْفُسُوخَ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَالْعُقُودِ اهـ زَادَ النِّهَايَةَ وَلَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجِبِ الْهِبَةِ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ فِي يَدِ الْوَلَدِ فَرُفِعَ الْأَمْرُ لِحَنَفِيٍّ فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الرُّجُوعِ زَاعِمًا أَنَّ مُوجَبَهَا خُرُوجُ الْعَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَدُخُولُهَا فِي مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَأَمَّا الرُّجُوعُ فَحَادِثَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وُجِدَتْ بَعْدَ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ كَانَ حُكْمُهُ أَيْ: الْحَنَفِيِّ بَاطِلًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ الشَّافِعِيُّ إذْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ إبْطَالُ حَقِّهِ هُنَا مُنْتَفٍ وَلِهَذَا صَحَّحُوا بَيْعَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ دُونَ غَيْرِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَزَوَالِ مِلْكِ فَرْعِهِ عَنْهُ فَتَعَذَّرَ عَوْدُهُ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْفَرْعِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ، وَثَمَّ مِلْكُ الْفَرْعِ بَاقٍ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ يَزُولُ بِرُجُوعِهِ اهـ
(قَوْلُهُ وَخِيَارُهُ) قَدْ يَشْمَلُ خِيَارَهُمَا (قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهِ) أَيْ: نِصْفِ النِّصْفِ ش (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُؤَدِّهِ الرَّاجِعُ) يَنْبَغِي، أَوْ الْمُتَّهِبُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ النَّاقِصَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُمَكَّنُ الْوَلَدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لِيَرْجِعَ فِيهِ لَا مِنْ فِدَاءِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يَبْذُلَ قِيمَتَهُ لِيَرْجِعَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُتَّهِبِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِكُلِّ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا الْغَرِيمِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ الْقِيمَةِ بِالنَّاقِصَةِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (فَرْعٌ)
لَوْ تَفَرَّخَ بَيْضُ النَّعَامِ فَهَلْ يَرْجِعُ فِي قِشْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ فِيهِ نَظَرٌ (فَرْعٌ)
آخَرُ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْمُقْنِعِ وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا فَأَبْلَاهُ لَمْ يَرْجِعْ اهـ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَبْلَاهُ أَنَّهُ فَنِيَ رَأْسًا وَإِلَّا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ رُجُوعٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ بَلْ أَنَّهُ انْسَحَقَ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى التَّالِفِ
(قَوْلُهُ: وَبِإِحْرَامِ الْوَاهِبِ، وَالْمَوْهُوبِ صَيْدٌ إلَخْ) وَاسْتِثْنَاءُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ الرُّجُوعِ مَا لَوْ وَهَبَهُ