وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ حَالًا وَمِثْلُهُ طَلْعٌ حَدَثَ وَلَمْ يَتَأَبَّرْ عَلَى مَا فِي الْحَاوِي لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي التَّفْلِيسِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يُخَالِفُهُ (لَا الْمُنْفَصِلَةِ) كَكَسْبٍ وَأُجْرَةٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا لِحُدُوثِهَا بِمِلْكِ الْمُتَّهِبِ وَلَيْسَ مِنْهَا حَمْلٌ عِنْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي يَدِهِ وَسَكَتَ عَنْ النَّقْصِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِأَرْشِهِ مُطْلَقًا وَيُبْقَى غِرَاسُ مُتَّهَبٍ وَبِنَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ يُقْلَعُ بِأَرْشٍ، أَوْ يُتَمَلَّكُ بِقِيمَتِهِ، وَزَرْعُهُ إلَى الْحَصَادِ مَجَّانًا لِاحْتِرَامِهِ بِوَضْعِهِ لَهُ حَالَ مِلْكِهِ الْأَرْضَ وَلَوْ عَمِلَ فِيهِ نَحْوَ قِصَارَةٍ أَوْ صَبْغٍ فَإِنْ زَادَتْ بِهِ قِيمَتُهُ شَارَكَ بِالزَّائِدِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ.
(وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِرَجَعْت فِيمَا وَهَبْت، أَوْ اسْتَرْجَعْته أَوْ رَدَدْته إلَى مِلْكِي، أَوْ نَقَضْت الْهِبَةَ) ، أَوْ أَبْطَلْتهَا، أَوْ فَسَخْتهَا وَبِكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ كَأَخَذْتُهُ وَقَبَضْته؛ لِأَنَّ هَذِهِ تُفِيدُ الْمَقْصُودَ لِصَرَاحَتِهَا فِيهِ (لَا بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ وَهِبَتِهِ) بَعْدَ الْقَبْضِ (وَإِعْتَاقِهِ وَوَطْئِهَا) الَّذِي لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِكَمَالِ مِلْكِ الْفَرْعِ فَلَمْ يَقْوَ الْفِعْلُ عَلَى إزَالَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ بِهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، أَمَّا هِبَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تُؤَثِّرُ رُجُوعًا قَطْعًا وَعَلَيْهِ بِالِاسْتِيلَادِ الْقِيمَةُ وَبِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرُّجُوعَ وَبَقَاءُ يَدِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ أَمَانَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحُكْمِ الضَّمَانِ وَبِهِ فَارَقَ يَدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ.
(وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الْأُصُولِ فِي هِبَةٍ) مُطْلَقَةٍ، أَوْ (مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ) أَيْ الْعِوَضِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَمَتَى وَهَبَ مُطْلِقًا) بِكَسْرِ اللَّامِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ فَتْحَهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَيَرْجِعُ فِي الْأُمِّ وَلَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ صَحَّحَهُ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ
(قَوْلُهُ: حَالًا) أَيْ: عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى الْوَضْعِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَمْلِ الْحَادِثِ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ (طَلْعٌ حَدَثَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا إلَخْ) ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ قِيَاسًا عَلَى الْحَمْلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ اهـ ع ش، وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ سَوَاءٌ كَانَ نَقْصَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ (قَوْلُهُ: وَيُبْقَى إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَ (غِرَاسُ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْأَصْلِ الْمُسْتَتِرِ وَحُذِفَ ضَمِيرُ الْمَفْعُولِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ الْمَعْطُوفَيْنِ عَلَيْهِ لِظُهُورِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَلَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي وَهَبَهَا لِلْوَلَدِ وَقَدْ غَرَسَ الْوَلَدُ، أَوْ بَنِي تَخَيَّرَ الْأَصْلُ بَعْدَ رُجُوعِهِ فِي الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ بَيْنَ قَلْعِهِ بِأَرْشِ نَقْصِهِ وَتَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ وَتَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَةٍ كَالْعَارِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ يُقْلَعُ إلَخْ) أَيْ: وَالْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَزَرْعُهُ) أَيْ: وَيَبْقَى زَرْعُ الْمُتَّهَبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَمِلَ) أَيْ: الْفَرْعُ اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِرَجَعْت إلَخْ) وَلَوْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُ رَجَعَ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ وَلَمْ تَذْكُرْ مَا رَجَعَ فِيهِ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمَا وَلَمْ تُنْزَعْ الْعَيْنُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَرْجُوعِ فِيهِ اهـ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ النِّهَايَةُ فَلَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَنَّ الْأَبَ لَمْ يَهَبْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ ثَبَتَ الرُّجُوعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَبْطَلْتهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا رُجُوعَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الَّذِي لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ وَقَوْلَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَوْلَهُ، أَمَّا هِبَتُهُ إلَى وَعَلَيْهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ هَذِهِ تُفِيدُ إلَخْ) كَانَ الْأُولَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَبِكِنَايَةٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْ: قَبْضِ هَذِهِ الْهِبَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَعَ الْقَبْضِ اهـ
(قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ) وَجْهُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الرُّجُوعُ فَتَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الِاسْتِيلَادِ فَلَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ حِينَئِذٍ فِي حُصُولِ الرُّجُوعِ أَوْ عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى ح ج اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِالْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْوَلَدِ لِلْفَرْعِ (قَوْلُهُ: الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَةُ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: بِالْوَطْءِ إلَخْ) يَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ مَا سَبَقَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ سَبْقِ الْإِنْزَالِ مَغِيبَ الْحَشَفَةِ، وَالْعَكْسُ إذَا أَحْبَلَهَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ: مَهْرُ مِثْلِ الْأَمَةِ ثَيِّبًا وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا أَرْشُ بَكَارَةٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ حَرَامٌ) ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَدَّ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ اهـ ع ش قَالَ الْمُغْنِي وَتَحْرُمُ بِهِ الْأَمَةُ عَلَى الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةُ وَالِدِهِ وَتَحْرُمُ مَوْطُوءَةُ الْوَلَدِ الَّتِي وَطِئَهَا عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَلَوْ تَفَاسَخَ الْمُتَوَاهِبَانِ الْهِبَةَ أَوْ تَقَايَلَا حَيْثُ لَا رُجُوعَ لَمْ تَنْفَسِخْ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ
وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَفَاسَخَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ حَيْثُ لَا رُجُوعَ أَيْ كَأَنْ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُهُ لَمْ تَنْفَسِخْ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّفَاسُخَ وَالتَّقَايُلَ إنَّمَا يُنَاسَبَانِ الْمُعَاوَضَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِمَا الِاسْتِدْرَاكَ، وَالْهِبَةُ إحْسَانٌ فَلَا يَلِيقُ بِهَا ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) وَلِقُوَّةِ شَفَقَةِ الْأَصْلِ وَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلُ الْبِرِّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ بِالْإِحْسَانِ لَهُمَا وَفِعْلِ مَا يَسُرُّهُمَا مِمَّا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ وَعُقُوقُهُمَا كَبِيرَةٌ وَهُوَ إيذَاؤُهُمَا بِمَا لَيْسَ هَيِّنًا مَا لَمْ يَكُنْ مَا آذَاهُمَا بِهِ وَاجِبًا وَتُسَنُّ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَتَحْصُلُ بِالْمَالِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَالزِّيَارَةِ، وَالْمُكَاتَبَةِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ حَالًّا) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ طَلْعٌ حَدَثَ وَلَمْ يَتَأَبَّرْ) اُنْظُرْ نَظِيرَهُ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا يُخَالِفُهُ) ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِرَجَعْت إلَخْ) وَلَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ رَجَعَ فِيمَا وَهَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا رَجَعَ فِيهِ لَغَتْ شَهَادَتُهُمْ فَلَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَهَبْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ ثَبَتَ الرُّجُوعُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ) وَجْهُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الرُّجُوعُ فَتَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الِاسْتِيلَادِ فَلَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ حِينَئِذٍ فِي حُصُولِ الرُّجُوعِ أَوْ عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ مَا سَبَقَ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ مِنْ سَبْقِ الْإِنْزَالِ