للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ الْغُسْلِ عَنْهَا كَمَا تَكْفِي نِيَّةُ الْوُضُوءِ عَنْ خُصُوصِ نِيَّةِ الْمَضْمَضَةِ ثُمَّ لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ جَنَابَةِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ مُرَتَّبًا بِالنِّيَّةِ لِزَوَالِ انْدِرَاجِهِ الْمُوجِبِ لِسُقُوطِ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ فِي مَحَلِّهِ بِالنِّيَّةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا (ثُمَّ) بَعْدَ الْوُضُوءِ (تَعَهَّدَ مَعَاطِفَهُ) وَهِيَ مَا فِيهِ الْتِوَاءٌ وَانْعِطَافٌ كَالْأُذُنِ وَطَبَقِ الْبَطْنِ وَالسُّرَّةِ بِأَنْ يُوصِلَ الْمَاءَ إلَيْهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ أَصَابَ جَمِيعَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ حَيْثُ ظُنَّ وُصُولُهُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ الْوَاجِبَ يُكْتَفَى فِيهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي الْأُذُنِ بِأَنْ يَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يُمِيلَ أُذُنَهُ وَيَضَعَهَا عَلَيْهِ لِيَأْمَنَ مِنْ وُصُولِهِ لِبَاطِنِهِ وَبَحْثُ تَعَيُّنِ ذَلِكَ عَلَى الصَّائِمِ لِلْأَمْنِ بِهِ مِنْ الْمُفْطِرِ (ثُمَّ) بَعْدَ تَعَهُّدِهَا (يُفِيضُ) الْمَاءَ (عَلَى رَأْسِهِ وَ) قَبْلَ الْإِفَاضَةِ عَلَيْهِ الْأَوْلَى لَهُ إذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ فِي نَحْوِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ أَنَّهُ (يُخَلِّلُهُ) بِأَنْ يُدْخِلَ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ مَبْلُولَةً أُصُولَ شَعْرِهِ لِلِاتِّبَاعِ وَيُسَنُّ تَخْلِيلُ سَائِرِ شُعُورِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الثِّقَةِ بِعُمُومِ الْمَاءِ لَهَا وَالْمُحْرِمُ كَغَيْرِهِ لَكِنْ يَتَحَرَّى الرِّفْقَ خَشْيَةَ الِانْتِتَافِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الرَّأْسِ تَخْلِيلًا ثُمَّ إفَاضَةً يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى (شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) مُقَدَّمِهِ ثُمَّ مُؤَخَّرِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ جَمِيعِهِ يُفِيضُهُ عَلَى شِقِّهِ (الْأَيْسَرِ) كَذَلِكَ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْوُضُوءِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ الْغُسْلِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا قَدَّمَ الْغُسْلَ وَلَوْ شُرُوعًا عَلَى الْوُضُوءِ وَكَذَا إذَا أَخَّرَهُ عَنْهُ لَكِنْ قَدَّمَ نِيَّتَهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَفِيهِ تَوَقُّفٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْإِجْزَاءِ مُجَرَّدَ سُقُوطِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ أَنْ لَا يُجْزِئَ نِيَّةُ الْغُسْلِ عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِ تَجَرُّدِ الْجَنَابَةِ عَنْ الْأَصْغَرِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ لِهَذَا الْإِشْكَالِ سَكَتَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالتَّرْتِيبُ) عَطْفٌ عَلَى النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهَا عَطْفٌ عَلَى أَعْضَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ غَسَلَ مَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ) لَوْ قَالَ غَسَلَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ لِمَا قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ غَيْرُ الْبَعْضِ السَّابِقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي الدَّقِيقَةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ (قَوْلُهُ كَالْأُذُنِ) وَالْمُوقِ وَتَحْتِ الْمُقْبِلِ مِنْ الْأَنْفِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُوصِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِكَفِّهِ فَيَجْعَلَهُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا انْعِطَافٌ وَالْتِوَاءٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَطَبَقِ الْبَطْنِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَسُكُونِهَا ع ش وَالْبَطِنُ بِالْكَسْرِ عَظِيمُ الْبَطْنِ فَالْمَعْنَى عَلَيْهِ طَيَّاتُ شَخْصٍ بَطِنٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا سُنَّ تَعَهُّدُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الثِّقَةِ بِوُصُولِ الْمَاءِ وَأَبْعَدُ عَنْ الْإِسْرَافِ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) بَلْ بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ (قَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ) إلَى قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ يُمِيلُ أُذُنَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فَيَجُوزُ لَهُ الِانْغِمَاسُ وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ لَهُ الْإِمَالَةُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ إذَا وَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى الصِّمَاخَيْنِ بِسَبَبِ الِانْغِمَاسِ مَعَ إمْكَانِ الْإِمَالَةِ يَبْطُلُ صَوْمُهُ لِمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ إلَخْ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ الْفِطْرِ بِوُصُولِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ إذَا بَالَغَ الْفِطْرَ لَكِنْ مَحَلُّ الْفِطْرِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ أُذُنَيْهِ لَوْ انْغَمَسَ بِأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ هُنَا بِمَرَّةٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قَوْلَ الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ مَا نَصُّهُ بِخِلَافِهِ حَالَةَ الْمُبَالَغَةِ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَائِهِمَا غَيْرُ مَشْرُوعَيْنِ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ سَبْقُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مِنْ غُسْلٍ مَسْنُونٍ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَا يُفْطِرُ وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنْ يَحْرُمَ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرَ قَطْعًا نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا لَا يُفْطِرُ بِسَبْقِهِ مِنْ غَسْلِ نَجَاسَةٍ بِفِيهِ وَإِنْ بَالَغَ فِيهَا انْتَهَى اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعَهُّدُ (قَوْلُهُ وَيَضَعُهَا) الْأُذُنَ (عَلَيْهِ) أَيْ الْكَفِّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ تَعَيُّنَ ذَلِكَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الصَّائِمِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَتَعَيَّنُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ.

أَيْ التَّأَكُّدِ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ تَعَهُّدِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمَا ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُحْرِمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمَ التَّخْلِيلِ وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلشُّعُورِ (قَوْلُهُ وَالْمُحْرِمُ كَغَيْرِهِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ وَظَاهِرُ عَدَمِ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ م ر لَهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر فِي الْوُضُوءِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ سَنِّ التَّخْلِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْوُضُوءِ بِأَنَّهُ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الشَّعْرِ هُنَا مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ لَا يَجِبُ إيصَالُهُ إلَى بَاطِنِ الْكَثِيفِ عَلَى مَا مَرَّ فَطَلَبُ التَّخْلِيلِ هُنَا مِنْ الْمُحْرِمِ اسْتِظْهَارًا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ إفَاضَةُ إلَخْ) وَلَا يُعَارِضُ هَذَا التَّرْتِيبَ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

انْدِرَاجِهِ فَتَكُونُ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْمُخَالِفُ مُجَوِّزَةً لِنِيَّةِ نَحْوِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا فِي اعْتِقَادِهِ وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ التَّيَمُّمُ عَلَى نَحْوِ صَخْرٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ وَلَا حَاجَةَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا قَلَّدَهُ صَارَ مِنْ أَتْبَاعِهِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي شَيْءٍ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ قَصْدَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ يُسَوِّغُ مَا يُخَالِفُ اعْتِقَادَ الْفَاعِلِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْمُخَالِفُ مَا جَمَعَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بَيْنَ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمُعَادَةِ.

وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي أَنَّهُ إنْ أَرَادَ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ أَتَى بِهَا وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ الْغُسْلِ عَنْهَا) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>