للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَإِنْ جَاوَزَ سَنَتَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّفْلِ الْآتِي غَيْرُ خَفِيٍّ وَعَنْ الْعُدَّةِ وَالْحَاوِي الْجَزْمُ بِنَجَاسَةِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَالْقَزْوِينِيُّ أَنَّهُ مِنْ لُعَابِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا تَتَغَذَّى بِالذُّبَابِ الْمَيِّتِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الطَّهَارَةُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَيْ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ لُعَابِهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَغَذَّى إلَّا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّسْجَ قَبْلَ احْتِمَالِ طَهَارَةِ فَمِهَا وَأَنَّى بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ جِلْدِ نَحْوِ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ فِي حَيَاتِهَا بِطَهَارَتِهِ كَالْعَرَقِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِبُعْدِ تَشْبِيهِهِ بِالْعَرَقِ بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مُتَجَسِّدٌ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.

وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ نَصْرِ الْعَفْوُ عَنْ بَوْلِ بَقَرِ الدِّيَاسَةِ عَلَى الْحَبِّ وَعَنْ الْجُوَيْنِيِّ تَشْدِيدُ النَّكِيرِ عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُ وَتَطْهِيرُهُ (وَمَذْيٌ) لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ وَهُوَ بِمُعْجَمَةٍ وَيَجُوزُ إهْمَالُهَا سَاكِنَةً، وَقَدْ تُكْسَرُ مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا مَاءٌ أَصْفَرُ رَقِيقٌ غَالِبًا يَخْرُجُ غَالِبًا عِنْدَ شَهْوَةٍ ضَعِيفَةٍ (وَوَدْيٌ) إجْمَاعًا وَهُوَ بِمُهْمَلَةٍ وَيَجُوزُ إعْجَامُهَا سَاكِنَةً مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ غَالِبًا يَخْرُجُ غَالِبًا إمَّا عَقِبَ الْبَوْلِ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ.

(وَكَذَا مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الْمُسْتَحِيلَاتِ أَمَّا مَنِيُّ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ خَصِيًّا وَمَمْسُوحًا وَخُنْثَى إذَا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ مَنِيًّا فَطَاهِرٌ لِمَا صَحَّ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كُنْت أَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي» وَصَحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ يَرَى فِي فَضَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا هُوَ مَذْهَبُنَا

ــ

[حاشية الشرواني]

أُخِذَتْ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ مِنْ مَذْبُوحٍ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَوْ لِلتَّدَاوِي مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ) سَوَاءٌ فِي اللَّبَنِ لَبَنُ أُمِّهَا أَمْ غَيْرِهَا شَرِبَتْهُ أَمْ سُقِيَ لَهَا كَانَ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا وَلَوْ مِنْ نَحْوِ كَلْبَةٍ خَرَجَ عَلَى هَيْئَتِهِ حَالًا أَمْ لَا نَعَمْ يُعْفَى عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ مِنْ حَيَوَانٍ تَغَذَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَخْ وَقَالَ ع ش قَوْلُ م ر نَعَمْ يُعْفَى إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْعَفْوِ الطَّهَارَةَ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعُبَابِ أَيْ فَتَصِحُّ صَلَاةُ حَامِلِهِ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْفَمِ مِنْهُ عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ يُلْحَقُ بِالْإِنْفَحَةِ الْخُبْزُ الْمَخْبُوزُ بِالسِّرْجِينِ أَمْ لَا الظَّاهِرُ الْإِلْحَاقُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ م ر لِعُمُومِ الْبَلْوَى إلَخْ وَلَا يُكَلَّفُ غَيْرُهُ إذَا سَهُلَ تَحْصِيلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ ذَلِكَ الْمَذْبُوحِ الْمُجَاوِزِ سَنَتَيْنِ (قَوْلُهُ غَيْرُ خَفِيٍّ) لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى التَّغَذِّي وَعَدَمِهِ وَشُرْبِهِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ يُسَمَّى تَغَذِّيًا وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيهَا مَا يُسَمَّى إنْفَحَةً وَهِيَ مَا دَامَتْ تَشْرَبُ اللَّبَنَ لَا تَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَنْ الْعِدَّةِ) وَهُوَ لِلْقَاضِي شُرَيْحٍ أَبِي الْمَكَارِمِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَنَّى بِوَاحِدٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَيْنَ لَنَا وَاحِدٌ إلَخْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ) وَبِفَرْضِ تَحَقُّقِهَا فَهُوَ حِينَئِذٍ مُتَنَجِّسٌ لَا نَجِسٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ خِلَافَهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَلَامُهُ يُخَالِفُهُ اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ نَجِسٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش، وَقَالَ الْبَصْرِيُّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الْجِلْدِ فَنَجِسٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ أَوْ كَوْنُهُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ ثُمَّ يَتَجَسَّدُ فَطَاهِرٌ وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيمَا يَظْهَرُ نَظَرًا لِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ بَقَرُ الدِّيَاسَةِ) أَيْ مَثَلًا فَمِثْلُهُ خَيْلُهَا (قَوْلُهُ عَلَى الْحَبِّ) أَيْ مَثَلًا فَمِثْلُهُ التِّبْنُ رَشِيدِيٌّ وَجَمَلٌ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْحَبِّ الَّذِي بَالَ عَلَيْهِ بَقَرُ الدِّيَاسَةِ (قَوْلُهُ تَطْهِيرِهِ) لَعَلَّهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْبَحْثِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي مَنْظُومَتِهِ فَاتْرُكْ غَسْلَ حِنْطَتِهِ وَمِنْ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ وَقَمْحٍ اهـ. (قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ إلَخْ) أَيْ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِغَسْلِ الذَّكَرِ) أَيْ مَا مَسَّهُ مِنْهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ بِمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ) هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْفُصْحَى كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ غَالِبًا) وَفِي تَعْلِيقِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ أَبْيَضَ ثَخِينًا وَفِي الصَّيْفِ أَصْفَرَ رَقِيقًا وَرُبَّمَا لَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ أَغْلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ خُصُوصًا عِنْدَ هَيَجَانِهِنَّ نِهَايَةٌ أَيْ هَيَجَانِ شَهْوَتِهِنَّ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِمُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ) هِيَ اللُّغَةُ الْفُصْحَى كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ) أَيْ يَبِسَ مَا فِيهَا قَلْيُوبِيٌّ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هَلْ الْمُرَادُ بِالْبَوْلِ أَوْ بِالْغَائِطِ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ اهـ وَيَظْهَرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ) أَيْ فَلَا يَخْتَصُّ بِالْبَالِغِينَ، وَأَمَّا الْمَذْيُ فَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْبَالِغِينَ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ نَاشِئٌ عَنْ الشَّهْوَةِ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَالْوَدْيُ يَكُونُ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَذْيُ خَاصٌّ بِالْكَبِيرِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ إلَخْ) أَيْ وَنَحْوِ الْكَلْبِ أَمَّا مَنِيُّ نَحْوِهِ فَنَجِسٌ بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ خَصِيًّا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى وَغَايَتُهُ أَيْ مَنِيِّ الْخُنْثَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فَالْقَوْلُ بِنَجَاسَتِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَسَوَاءٌ فِي الطَّهَارَةِ مَنِيُّ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالْمَمْسُوحِ فَكُلُّ مَنْ تُصُوِّرَ لَهُ مَنِيٌّ مِنْهُمْ كَانَ كَغَيْرِهِ وَخَرَجَ مَنْ لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ اهـ قَالَ ع ش أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ وَلِذَا جَزَمَ سم بِنَجَاسَتِهِ حَيْثُ خَرَجَ فِي دُونِ التِّسْعِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْمَنِيَّ إنَّمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ لِكَوْنِهِ مُنْشَأً لِلْآدَمِيِّ وَفِيمَا دُونَ التِّسْعِ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَهَذَا التَّوْجِيهُ مُطَّرِدٌ فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي فِيهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا هُوَ مَذْهَبُنَا إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مُنْعَقِدَةٌ مِنْ نَفْسِ الْبَوْلِ فَيُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهَا (قَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَ اللَّبَنِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِبَحْثِ الزَّرْكَشِيّ الطَّاهِرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَتَكُونُ إنْفَحَةُ آكِلَتِهِ أَيْ اللَّبَنِ النَّجِسِ نَجِسَةٌ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ بِمُخَالَفَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ وَلِقَوْلِهِ هُوَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ تَفْرِيعًا عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ الْمَأْكُولِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ نَجَاسَةً فَالْأَقْرَبُ طَهَارَتُهُ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْمُسْتَحِيلَ فِي الْمَعِدَةِ كَالْمُسْتَحَالِ إلَيْهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً إلَخْ مَا أَطَالَ بِهِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ جَاوَزَ سَنَتَيْنِ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>