للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَعَمْ يَجُوزُ تَصْوِيرُ لُعَبِ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عِنْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحِكْمَتُهُ تَدْرِيبُهُنَّ أَمْرَ التَّرْبِيَةِ وَخَرَجَ بِحَيَوَانٍ تَصْوِيرُ مَا لَا رَأْسَ لَهُ فَيَحِلُّ خِلَافًا لِمَا شَذَّ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَكَفَقْدِ الرَّأْسِ فَقْدُ مَا لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَقْدُ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ الْمُحَاكَاةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لِمُصَوِّرٍ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ضَعِيفٌ بَلْ شَاذٌّ كَمَا مَرَّ وَلَا أَرْشَ عَلَى كَاسِرِهِ.

(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ وَفِيهِ أَمْرُ الصَّائِمِ بِالصَّلَاةِ أَيْ الدُّعَاءِ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ» أَيْ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ لَكِنَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ لَا سِيَّمَا بِالْمَأْثُورِ سُنَّةٌ لِلْمُفْطِرِ أَيْضًا فَذَكَرَ الصَّائِمَ هُنَا لَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُ آكَدُ جَبْرًا لَهُمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ بَرَكَةِ أَكْلِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْآكِلِينَ جَبْرًا لَهُمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ بَرَكَةِ صَوْمِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَمَرَ الْمُفْطِرَ بِالْأَكْلِ فَقِيلَ هُوَ لِلْوُجُوبِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَقِيلَ سَائِرَ الْوَلَائِمِ وَيَحْصُلُ بِلُقْمَةٍ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي مَوْضِعٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ دُعِيَ وَهُوَ صَائِمٌ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ أَيْ إنْ أَمِنَ الرِّيَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(فَإِنْ شَقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ نَفْلٍ) وَلَوْ مُؤَكَّدًا (فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) لِإِمْكَانِ تَدَارُكِ الصَّوْمِ لِنَدْبِ قَضَائِهِ وَلِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ مُظْلِمٌ وَفِي الْإِحْيَاءِ يُنْدَبُ أَنْ يَنْوِيَ بِفِطْرِهِ إدْخَالَ السُّرُورِ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ فَالْإِمْسَاكُ أَفْضَلُ وَأَمَّا الْفَرْضُ وَلَوْ مُوَسَّعًا فَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا.

(وَيَأْكُلُ الضَّيْفُ) جَوَازًا وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْغَرِيبُ وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَتْ ضِيَافَتُهُ وَإِكْرَامُهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا (مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظِ) دَعَاهُ أَوْ لَمْ يَدْعُهُ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ إنْ انْتَظَرَ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ حُضُورِهِ إلَّا بِلَفْظٍ وَأَفْهَمَتْ مِنْ حُرْمَةِ أَكْلِ جَمِيعِ مَا قُدِّمَ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَنَظَرَ فِيهِ إذَا قَلَّ وَاقْتَضَى الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَكْلِ الْجَمِيعِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اللَّعْنِ (قَوْلُهُ فَيَحِلُّ إلَخْ) خَالَفَ النِّهَايَةَ وِفَاقًا لِلْمُتَوَلِّي.

(قَوْلُهُ وَكَفَقْدِ الرَّأْسِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ فَقْدُ مَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ وَفِي سم أَيْضًا عَنْ فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ مَا نَصُّهُ أَمَّا كَوْنُ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ بِدْعَةً فَصَحِيحٌ وَلَكِنَّ الْبِدْعَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْحَرَامِ بَلْ تَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَا بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ عَنْهُ نَهْيٌ خَاصٌّ أَيْ أَوْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ قَوِيٌّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ لِأَجْلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إكْرَامِهِ فَحَسَنٌ وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً بَلْ مُجَرَّدُ إلْقَائِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ) أَيْ أُجْرَةَ إلَى قَوْلِهِ أَيْ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَى وَلَا أَرْشَ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةُ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ دَعَاهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْمَدْعُوُّونَ كُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ صَائِمُونَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا إلَّا مُجَرَّدُ نَظَرِ الطَّعَامِ وَالْجُلُوسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ مُشِقٌّ فَإِنْ أَرَادَ هَذَا فَلْيَدْعُهُمْ عِنْدَ الْغُرُوبِ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْ خَبَرِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ لِلرِّوَايَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلتَّفْسِيرِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا إلَخْ صَائِمًا إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي طَلَبِ الدُّعَاءِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ.

(قَوْلُهُ جَبْرًا لَهُمْ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ إلَخْ أَوْ لِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ آكَدَ وَقَوْلُهُ لِمَا فَاتَهُمْ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِجَبْرًا لَهُمْ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْضًا) أَيْ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ.

(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ الْأَكْلُ بِلُقْمَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَقَلُّهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ لُقْمَةٌ اهـ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْأَصَحِّ الْآتِي كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَأْكُلُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ قَالَ إلَى أَمَّا إذَا.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ) أَيْ وَلَوْ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ إتْمَامِ الصَّوْمِ وَلَوْ آخِرَ النَّهَارِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ إسْنَادُهُ مُظْلِمٌ) عَلَامَةُ عَدَمِ الْقَبُولِ وَهَذَا فِي التَّجْرِيجِ دُونَ قَوْلِهِمْ فِيهِ كَذَّابٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مُوَسَّعًا) كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ دُعِيَ أَوْ لَا شَقَّ الصَّوْمُ عَلَى الدَّاعِي أَوْ لَا.

. (قَوْلُهُ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِكَرَاهَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الشِّبَعِ وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ حُرِّمَتْ أَيْ الزِّيَادَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ ضَرَّهُ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ) الْوَجْهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْحُرْمَةِ إلَّا إنْ ضَرَّهُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ) لَعَلَّ هَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا رَضِيَ بِهِ بِإِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ فَرَّقَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ (قَوْلُهُ جَوَازًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ انْتَظَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَوْلُهُ بَلْ قِيلَ أَوْ سِمْسِمَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ إلَّا بِلَفْظٍ) أَيْ وَلَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ قَالَهُ حَيَاءً أَوْ نَحْوَهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ إلَّا بِلَفْظٍ) يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ رِضَا صَاحِبِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَتْ مِنْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ مِمَّا قُدِّمَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ الشُّهْبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ قَلِيلًا يَقْتَضِي الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ اهـ وَهَذَا ظَاهِرٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا شَذَّ بِهِ الْمُتَوَلِّي) وَوَافَقَ الْمُتَوَلِّي م ر.

(قَوْلُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ (فَرْعٌ)

فِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةُ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ هَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وَإِذَا كَانَ بِدْعَةً فَهَلْ هُوَ حَرَامٌ وَقَدْ قَالَ ابْنُ النَّحَّاسِ فِي تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ وَمِنْهَا أَيْ مِنْ الْبِدَعِ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ وَهُوَ بِدْعَةٌ لَا يَجُوزُ وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يَجُوزُ دَوْسُهُ وَلَا يَجُوزُ بَوْسُهُ لَكِنَّ دَوْسَهُ خِلَافُ الْأُولَى وَرُبَّمَا كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَأَمَّا بَوْسُهُ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَارْتِكَابُ الْبِدَعِ لَا يَجُوزُ وَانْظُرْ إلَى «قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إنِّي أَعْلَمُ أَنَّك لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك» هَذَا وَهُوَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ الَّذِي هُوَ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهِ خَلْقَهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَقْبِيلُ الْخُبْزِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إكْرَامُهُ وَرَفْعُهُ مِنْ تَحْتِ الْأَقْدَامِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>