للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِجَوَابِهَا الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الْقَبُولِ وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا، وَهُوَ تَمْلِيكٌ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ قَالَ مَتَى أَوْ أَيَّ وَقْتٍ مَثَلًا شِئْت لَمْ يُشْتَرَطْ فَوْرٌ (أَوْ غَيْبَةٍ) كَزَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً سَامِعَةً (أَوْ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ) كَإِنْ شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ (فَلَا) يُشْتَرَطُ فَوْرٌ فِي الْجَوَابِ (فِي الْأَصَحِّ) لِبُعْدِ التَّمْلِيكِ فِي الْأَوَّلِ مَعَ عَدَمِ الْخِطَابِ وَلِعَدَمِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِي نَعَمْ إنْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فَوْرٌ جَزْمًا وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ (وَلَوْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (شِئْت) وَلَوْ سَكْرَانًا أَوْ (كَارِهًا) لِلطَّلَاقِ (بِقَلْبِهِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ الدَّالُّ لَا فِي الْبَاطِنِ لِخَفَائِهِ (وَقِيلَ لَا يَقَعُ بَاطِنًا) كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِحَيْضِهَا فَأَخْبَرَتْهُ كَاذِبَةً وَرُدَّ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا عَلَى اللَّفْظِ، وَقَدْ وُجِدَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ الْإِرَادَةُ دُونَ اللَّفْظِ لَمْ يَقَعْ إلَّا إنْ قَالَ إنْ شِئْت بِقَلْبِك قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَلَا يَجِيءُ هَذَا الْخِلَافُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ بِلَا رِضًا، وَلَا إكْرَاهٍ بَلْ يُقْطَعُ بِعَدَمِ حِلِّهِ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] وَحَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى نَحْوِ بَيْعٍ لِنَحْوِ حَيَاءٍ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ رَغْبَةٍ فِي جَاهِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَرِهَ لِمَحَبَّتِهِ لِلْمَبِيعِ، وَإِنَّمَا بَاعَهُ لِضَرُورَةِ نَحْوِ فَقْرٍ أَوْ دَيْنٍ فَيَحِلُّ بَاطِنًا قَطْعًا كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَقَالَتْ ذَلِكَ كَارِهَةً بِقَلْبِهَا لَمْ تَطْلُقْ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْأَنْوَارِ أَيْ بَاطِنًا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ غَيْرُ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةِ

(وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَ) لَا (صَبِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمَا مُلْغَاةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ كَالْمَجْنُونِ (وَقِيلَ يَقَعُ بِ) مَشِيئَةِ (مُمَيِّزٍ) ؛ لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ دَخْلًا فِي اخْتِيَارِهِ لِأَبَوَيْهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ أَوْ يُشْبِهُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ قُلْت: شِئْت

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامُ أَجْنَبِيٌّ، وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ

(قَوْلُهُ: اسْتِدْعَاءً لِجَوَابِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي اسْتِبَانَةٌ لِرَغْبَتِهَا فَكَانَ جَوَابُهَا عَلَى الْفَوْرِ كَالْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ خِطَابًا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ الْخِطَابِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ اهـ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ غَيْبَةً كَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ إلَخْ وَلَوْ عَلَّقَتْهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا وَبِمَشِيئَةِ زَيْدٍ كَذَلِكَ اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ فِي مَشِيئَتِهَا فَقَطْ دُونَ زَيْدٍ إعْطَاءً لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ لَوْ انْفَرَدَ اهـ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكْرَانًا) الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ، وَقَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكَارِهِ الَّذِي صَارَ مَعْطُوفًا عَلَى هَذَا جَارٍ فِيهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَارِهًا إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تُنَافِي الْإِرَادَةَ فَالْإِرَادَةُ الْبَاطِنِيَّةُ أَيْضًا مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ حِينَئِذٍ فِيمَا لَوْ سَبَقَ اللَّفْظُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ الْبَاطِنِيَّةَ أَيْضًا مُنْتَفِيَةٌ حِينَئِذٍ وَالْقَلْبُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بَاطِنًا أَمْيَلُ، وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُمْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَحَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَحَمْلُهُ) أَيْ مَا فِي الْمَطْلَبِ

(قَوْلُهُ: أَوْ رَغْبَةً فِي جَاهِهِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ حَقِيقَةَ الرِّضَا مُحَقَّقَةٌ وَالرَّغْبَةُ الْمَذْكُورَةُ مُنْشَؤُهَا وَالْحَامِلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِهَا فِي الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فَإِنَّهَا مُنْتَفِيَةٌ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الرِّضَا النَّاشِئَ عَنْ الرَّغْبَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ فِي الشَّرْعِ

(قَوْلُهُ: إذَا كَرِهَ) أَيْ الْبَيْعَ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَ) إلَى قَوْلِهِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَذَا بِنَاءً إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: لَهُ، وَقَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ وَيُحْتَمَلُ الطَّلَاقُ

(قَوْلُهُ: فَقَالَتْ ذَلِكَ) أَيْ أَحْبَبْتُك أَوْ رَضِيت عَنْك

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ بَحْثُ الْأَنْوَارِ أَوْ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ وَالتَّعْلِيقِ بِالرِّضَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ) وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ نَاقِصٍ بِصَبًى أَوْ جُنُونٍ فَشَاءَ فَوْرًا بَعْدَ كَمَالِهِ لَمْ يَقَعْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ التَّعْلِيقِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَشِيئَةِ وَكَانَتْ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً فِي التَّرَاخِي وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ وَشَاءَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ لَمْ يَقَعْ اهـ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ التَّعْلِيلِ اهـ

(قَوْلُهُ: بِمَشِيئَةِ) كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْمُحَلَّى وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي نُسْخَةِ الْمُغْنِي وَنُسْخَةِ النِّهَايَةِ جَعْلُ مَجْمُوعِ بِمَشِيئَةٍ مِنْ الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَقَعُ بِمَشِيئَةِ مُمَيِّزٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ جَزْمًا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَأَصْلِهَا نَعَمْ إنْ قَالَ الْمَجْنُونُ أَوْ لِصَغِيرٍ إنْ قُلْت: شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَقَالَ شِئْت طَلُقَتْ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهَا) أَيْ الْمَشِيئَةَ مِنْهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ دَخْلًا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَشِيئَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَالَ تَمَلَّكَ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَشِيئَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْفَوْرِ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِنَفْسِهَا طَلُقَتَا، وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ طَلَّقْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ شَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ ضَرَّتِهَا فَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقَهُمَا عِلَّةٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ عَلَى ضَرَّتِهَا اهـ

(قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ، وَلَا صَبِيَّةٍ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَإِنْ كَمُلَا فَوْرًا عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ دُونَ كَلَامِ أَصْلِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي غَيْرُ بَعِيدٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ اهـ وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَعْلِيلِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمَارِّ قَالَ فِي الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا قَالَ، وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ أَيْ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ جِنِّيٍّ أَوْ الْجِنِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>