للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْلِيقِهِ بِالْقَوْلِ صَرَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ عَنْ مُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ تَصَرُّفًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَوْ شَبَهَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي تَعْلِيلِهِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مَحْضُ تَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ فَهُوَ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُجَرَّدُ تَلَفُّظِهِ بِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ (وَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ) نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَعْلِيقٌ ظَاهِرًا، وَإِنْ تَضَمَّنَ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ مُعَاوَضَةً

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَ طَلْقَةً) أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَصْلِ الطَّلَاقِ كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَإِنْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ وَقَعَ الثَّلَاثُ قُبَيْلَ نَحْوِ مَوْتِهِ (وَقِيلَ يَقَعُ طَلْقَةً) إذْ التَّقْدِيرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَاحِدَةً فَتَقَعُ فَالْإِخْرَاجُ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دُونَ أَصْلِ الطَّلَاقِ وَتُقْبَلُ ظَاهِرًا إرَادَتُهُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِالِاسْتِثْنَاءِ عَدَمَ وُقُوعِ طَلْقَةٍ إذَا شَاءَهَا فَتَقَعُ طَلْقَتَانِ وَيَأْتِي قَرِيبًا حُكْمُ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ شَكَّ فِي نَحْوِ مَشِيئَتِهِ

(وَلَوْ عَلَّقَ) الزَّوْجُ الطَّلَاقَ (بِفِعْلِهِ) كَدُخُولِهِ الدَّارَ، وَقَدْ قَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ رَزِينٍ (فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا) عَلَيْهِ بِبَاطِلٍ أَوْ بِحَقٍّ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ أَنْ تُخْبِرَ مَنْ حَلَّفَ زَوْجَهَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهَا، وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَبِهِ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَلَدِهِ الْجَلَالِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ كَذَا فَأَخْبَرَ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ فَأَكَلَهُ فَبَانَ كَذِبُهُ حَنِثَ لِتَقْصِيرِهِ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً فَظَنَّتْ انْحِلَالَ الْيَمِينِ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِمَشِيئَتِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا مَا يُفِيدُ أَنَّ التَّمْيِيزَ لَيْسَ بِقَيْدٍ هُنَا

(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ التَّعْلِيلُ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ نَائِبُ فَاعِلِ لَمْ يُرِدْ وَالْإِشَارَةُ إلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: مُشْكِلٌ) خَبَرُ فَهُوَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ إنْ قُلْت شِئْت

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَقِيلَ لَا يَقَعُ بَاطِنًا

(قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ) فَرْعٌ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَهُمْ مَشِيئَةٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُصُولُهَا، وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ أَيْ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ سم عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ جِنِّيٍّ أَوْ الْجِنِّ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ الْمُعَلِّقُ التَّوْحِيدَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فَيُقْبَلُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا فَإِنْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ ثَلَاثًا فَشَاءَهَا لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ أَوْ شَاءَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَ وَاحِدَةٌ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: إذَا شَاءَهَا) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى شَاءَهُ أَيْ عَدَمَ وُقُوعِهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لَوْ مَاتَ) أَيْ أَوْ جُنَّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِفِعْلِهِ) أَيْ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ فِيمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ) سَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ الْمُبَالِي عَنْ ابْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالْوَجْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ وِفَاقًا لِمَرِّ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ وَقَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْمُتَّجِهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا م ر وَخِلَافًا لِابْنِ حَجّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ الْمُجَرَّدَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ اهـ

(قَوْلُهُ: بِبَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ) تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ أَنَّهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ تَنْحَلَّ بِهَا كَمَا لَمْ يَقَعْ بِهَا أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا) إلَى قَوْلِهِ وَعَجِيبٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْجَهْلِ (قَوْلُهُ: إنْ تُخُيِّرَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ: مَنْ حَلَفَ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِهِ، وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ) أَيْ كَذِبُ الْخَبَرِ أَوْ الْمُخْبِرِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ اهـ سَيِّد عُمَر كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تُعْطَى شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَةِ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَتَى إلَيْهَا مِنْ طَلَبٍ مِنْهَا قَائِلًا: إنَّ زَوْجَكِ أَذِنَ لَك فِي الْإِعْطَاءِ فَبَانَ كَذِبُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَنْظُرُ إلَخْ) النَّظَرُ فِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ سم كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَالِدِ فِيهَا جَهْلٌ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ فِيهَا فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِظَنِّهِ انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِمَسْأَلَةِ جَهْلِهَا بِالْمُعَلَّقِ بِهِ اهـ سَيِّد عُمَر (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَيْضًا إلَخْ) وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَمْ تَطْلُقْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَمْ تُعْلَمْ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ) أَيْ الْمُمَيِّزِ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ) سَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ الْمُبَالِي عَنْ ابْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالْوَجْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ وِفَاقًا لِمَ ر (قَوْلُهُ بِبَاطِلٍ أَوْ بِحَقٍّ) تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ أَنَّهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ تَنْحَلَّ بِهَا كَمَا لَمْ يَقَعْ بِهَا أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ مِنْ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِفِعْلِهِ لَوْ فَعَلَ مُكْرَهًا بِبَاطِلٍ أَوْ بِحَقٍّ لَا حِنْثَ خِلَافًا لِجَمْعٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَاشْتُرِطَ تَعَدِّي الْمُكْرِهِ بِهِ لِيُعْذَرَ الْمُكْرَهُ وَثَمَّ فِي أَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ هَلْ هُوَ مَقْصُودٌ بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ أَوْ لَا كَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي فَلَا يَتَقَيَّدُ بِحَقٍّ، وَلَا بَاطِلٍ وَبِهَذَا يَتَّجِهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ فِي إنْ أَخَذْت حَقَّك مِنِّي فَأَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى أَعْطَى بِنَفْسِهِ وَانْدَفَعَ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَّجِهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ كَطَلَاقِ الْمَوْلَى إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِتُخْبِرُ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُنْظَرُ) النَّظَرُ فِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>