للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْمَرَّةَ الْأُولَى فَخَرَجَتْ ثَانِيًا وَعَجِيبٌ تَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ عَلَى ظَنِّهَا لِمَا يَأْتِي فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَنَدَ ظَنُّهَا إلَى أَمْرٍ تَعَذَّرَ مَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ حَنِثَ وَكَلَامُهُمَا آخِرَ الْعِتْقِ فِيمَنْ حَلَفَ بِعِتْقٍ مُقَيَّدٍ أَنَّ فِي قَيْدِهِ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ دَالٌّ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ كَمَا قَدَّمْته فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ لَا بِحُكْمِهِ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَهَمُّوا فِيهِ فَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ نَصَّ الْأَئِمَّةُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ.

قَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ تَنْدَفِعُ مُنَازَعَةُ بَعْضِهِمْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ إلَّا إنْ اعْتَمَدَ عَلَى مَنْ قَالَ لَهُ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيهًا وَعَبَّرَ شَيْخُنَا بِكَوْنِهِ يُعْتَمَدُ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْمُشْكِلَاتِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ كَأَنْ عَلَّقَ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ مَنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ لَا يَقَعُ بِفِعْلِك لَهُ فَفَعَلَهُ مُعْتَمِدًا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَقَعُ بِهِ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ صَارَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعَ عُذْرِهِ ظَاهِرًا وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ مَا لَوْ ظَنَّ صِحَّةَ عَقْدٍ فَحَلَفَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُفْتِهِ أَحَدٌ بِذَلِكَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حِنْثِ رَافِضِيٍّ حَلَفَ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمُعْتَزِلِيٍّ حَلَفَ أَنَّ الشَّرَّ مِنْ الْعَبْدِ بِأَنَّ هَذَيْنِ مِنْ الْعَقَائِدِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا الْقَطْعُ فَلَمْ يُعْذَرْ الْمُخْطِئُ فِيهَا مَعَ إجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خَطَئِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، وَقَدْ يُقَالُ لَا يَحْتَاجُ لِهَذَا الْإِلْحَاقِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي عَلَى الْأَثَرِ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى مَا فِي ظَنِّهِ وَمَا قَالَهُ فِي الرَّافِضِيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقٍ لِمَا يَأْتِي فِيهِمَا قَرِيبًا (لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِأَحْكَامِ هَذِهِ إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَضَمَانِ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَفْتَى جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا بِالْمُقَابِلِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إنَّهُ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ جَمْعٌ مِنْ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ الْإِفْتَاءِ فِي ذَلِكَ وَتَبِعَهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَلَا فَرْقَ

ــ

[حاشية الشرواني]

لَا تَذْهَبُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ زَوْجَهَا فَدَى عَنْ يَمِينِهِ فَذَهَبَتْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَخْ) هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهَا إلَخْ) يَظْهَرُ وَأَنَّهَا بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ

(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ ظَنُّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَظَنُّ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فِي صُورَةِ مَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الْمُتَبَادِرُ ظَنُّ الِانْحِلَالِ وَظَنُّ عَدَمِ التَّنَاوُلِ لِغَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَانِ آنِفًا (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ فَالْحَاصِلُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ مَعَهُ) نَعْتُ أَمْرٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ) أَيْ الِانْحِلَالِ أَوْ عَدَمِ التَّنَاوُلِ بِلَا قَرِينَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِعِتْقٍ مُقَيَّدٍ) بِالْإِضَافَةِ

(قَوْلُهُ: إنْ فِي قَيْدِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَعَلَّ تَرْكَ فِي أَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا بِحُكْمِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ سم وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى التَّعْلِيقِ أَيْ لَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ

(قَوْلُهُ: لَهُمْ) أَيْ لِغَيْرِ وَاحِدٍ، وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى وَيَجُوزُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالْإِضَافَةِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُصَحِّحٍ مِرَارًا عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِكَلَامٍ لِلْأَذْرَعِيِّ بِزِيَادَةِ لَامِ الْجَرِّ وَعَلَيْهَا فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى لِلْأَذْرَعِيِّ، وَقَوْلُهُ: لَا يَدُلُّ لَهُ نَعْتٌ لِكَلَامٍ أَيْ لَا يَدُلُّ هَذَا الْكَلَامُ لِمَا ادَّعَاهُ الْبَعْضُ

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَحْكُمُهُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ لَا بِالْحُكْمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ شَيْخُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى إفْتَاءِ مُفْتٍ بِعَدَمِ حِنْثِهِ بِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ الْمَدَارُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى الْأَهْلِيَّةِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ قَوْلِ غَيْرِ الْحَالِفِ لَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْبِرُ بِأَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ لَكِنْ ظَنَّهُ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَذَلِكَ الِاشْتِهَارُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِخْبَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ اهـ

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيهًا

(قَوْلُهُ: عَنْهُ) ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَنْ وَقَعَ إلَخْ الَّذِي تَنَازَعَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَا يَقَعُ إلَخْ تَنَازَعَ فِيهِ هَذَانِ الْفِعْلَانِ

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ

(قَوْلُهُ: وَفُرِّقَ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ) أَيْ هَذَا الْبَعْضُ، وَقَوْلُهُ: بَيْنَهُ أَيْ الْمُلْحَقِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا) هِيَ قَوْلُهُ مَا لَوْ ظَنَّ صِحَّةَ عَقْدِ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) وَهُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَثَرِ) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ

(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ مِنْهَا قَوْلُهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ قَصَدَ إلَى وَالْحَاصِلُ

(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحُكْمِ فَيَعُمُّ كُلَّ حُكْمٍ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ اهـ

(قَوْلُهُ: إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ

(قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُمْ إلَخْ) أَيْ فِي التَّوَقُّفِ

(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَا بِحُكْمِهِ) عَطْفٌ عَلَى بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ شَيْخُنَا بِكَوْنِهِ يُعْتَمَدُ إلَخْ) حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَ الْفَقِيهِ فَلَا حِنْثَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إذْ الْمَدَارُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى الْأَهْلِيَّةِ شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>