للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ يُقْصَدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ حَنِثَ كَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِوُجُودِ صِفَةٍ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي قَصْدِهِ إنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمَا أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ ذَلِكَ لَا بِالْحَيْثِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْتهَا بِأَنْ قَصَدَ أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ كَذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ إذْ مَعَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ إذَا بَانَ أَنَّ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خِلَافُ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي مَوَاضِعَ كَقَوْلِهِمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ هَذَا الذَّهَبَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ فُلَانٍ فَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ حَنِثَ، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةَ نَفْيٍ؛ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ.

وَحَمْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ مُرَادُهُ بِهِ الْقَاصِدُ لِمَا ذَكَرَ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِذَلِكَ لِيَخْرُجَ الْجَاهِلُ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ إيَّاهُ، وَهُوَ غَيْرُهُ يَكُونُ جَاهِلًا وَالْجَاهِلُ لَا يَحْنَثُ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي الْأَيْمَانِ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَاسْتَحْضِرْهُ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوُقُوعِ فِي الْفَتَاوَى، وَقَدْ ذَهِلَا عَنْهُ فِي مَسَائِلَ، وَإِنْ تَفَطَّنَا لَهُ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى اهـ فَقَوْلُهُ يَعْتَقِدُهُ إيَّاهُ يُفْهِمُ مَا قَدَّمْته أَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَحْنَثُ كَمَا تَقَرَّرَ وَكَقَوْلِهِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا فَشَهِدَ عَدْلَانِ أَيْ أَخْبَرَاهُ بِأَنَّهُ فَعَلَهُ وَصَدَّقَهُمَا لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا وَبِحَمْلِهِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا سَقَطَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ، وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ الْحَقُّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُ النَّاسِي اهـ وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَأَخْبَرَهُ مَنْ صَدَّقَهُ فَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ فِي نَحْوِ الشُّفْعَةِ وَرَمَضَانَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فَاسِقًا وَقِيَاسُ هَذَيْنِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي إخْبَارِ الْعَدْلَيْنِ إلَى تَصْدِيقٍ فَلْيُحْمَلْ وَصَدَّقَهُمَا السَّابِقُ عَلَى مَا إذَا عَارَضَهُمَا قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ تُكَذِّبُهُمَا وَكَقَوْلِهِمَا لَوْ قَالَ السُّنِّيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَعَكَسَ الْمُعْتَزِلِيُّ أَوْ الرَّافِضِيُّ حَنِثَا، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ شَافِعِيٌّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ وَعَكَسَهُ الْحَنَفِيُّ فَيَحْنَثُ.

وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ طَوِيلٌ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا قَرَّرْته وَفَارَقَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ مَنْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِطَلَاقٍ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا رَبَطَهُ بِظَنِّهِ كَانَ مُعَلَّقًا لَهُ عَلَى مَا يُجْهَلُ وُجُودُهُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ الْمُعَلَّقَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ فِي مَحَلِّهِ أَصْلًا، وَأَمَّا ثَمَّ فَأَوْقَعَهُ فِي مَحَلِّهِ وَقَرَنَهُ بِظَنِّ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً الْمُخَالِفِ لِلْوَاقِعِ وَالْغَيْرِ الْمُعَارِضِ لِمَا نَجَزَهُ وَأَوْقَعَهُ فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا تَقَرَّرَ فِي إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْت وَمَا بَعْدَهُ أَنَّهُ لَوْ غُيِّرَتْ هَيْئَةُ زَوْجَتِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك فَأَنْكَرَ ثُمَّ قَالَ إنْ كَانَتْ زَوْجَتِي فَهِيَ طَالِقٌ ظَانًّا أَنَّهَا غَيْرُهَا لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ تَعْلِيقًا مَحْضًا

ــ

[حاشية الشرواني]

السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةَ مَعَ أَنَّ تَبَيُّنَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهَا وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّبَيُّنِ مَا يَشْمَلُ ظُهُورَ الدَّلِيلِ وَقُوَّتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَمَسْأَلَةِ الْفَاتِحَةِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ إلَخْ) يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَلَا أَنَّهُ كَذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ اهـ أَقُولُ هَذَا عَلَى فَرْضِ تَصَوُّرِهِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا إلَخْ

(قَوْلُهُ: حَنِثَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ إنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَوْلُ لَا بِالْحَيْثِيَّةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: الْآتِي مَعَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ أَنَّهُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ

(قَوْلُهُ: عَلَّقَ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ حَلَفَ

(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ

(قَوْلُهُ: وَحَمْلُ الْإِسْنَوِيِّ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مُرَادُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِهِ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ أَنَّ هَذَا الذَّهَبَ إلَخْ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ لِلْحِنْثِ اهـ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَعَمِّدِ) أَيْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مُتَعَمِّدًا

(قَوْلُهُ: مُرَادُهُ بِهِ) أَيْ بِالْمُتَعَمِّدِ، وَقَوْلُهُ: لِمَا ذَكَرْته أَرَادَ بِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ) أَيْ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ إلَخْ) مَقُولُ الْإِسْنَوِيِّ

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالْمُتَعَمِّدِ

(قَوْلُهُ: فَتَفَطَّنْ لَهُ إلَخْ) أَيْ قَيْدِ التَّعَمُّدِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ عَنْهُ وَقَوْلِهِ لَهُ الْآتِيَيْنِ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلَهُمَا بِالْحِنْثِ

(قَوْلُهُ: لَا يَفْعَلُ كَذَا) أَيْ مَا فَعَلَهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَخْذُ إلَخْ) يَعْنِي حَنِثَ

(قَوْلُهُ: وَبِحَمْلِهِ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ كَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ لَا الْحَثَّ وَالْمَنْعَ، وَقَدْ يُبْعِدُ هَذَا الْحَمْلَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَمَحَّضَ التَّعْلِيقِ لَا يَمِينَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى قَصْدِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ) أَيْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ

(قَوْلُهُ: هَذَا إنَّمَا إلَخْ) مَقُولُ الْإِسْنَوِيِّ

(قَوْلُهُ: وَإِذَا حَمَلْنَاهُ) أَيْ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَخْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَيْ قَصْدِ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ هَذَيْنِ) أَيْ الشُّفْعَةِ وَرَمَضَانَ (قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ آنِفًا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ حَنِثَا) أَيْ الْمُعْتَزِلِيُّ وَالرَّافِضِيُّ أَيْ دُونَ السُّنِّيِّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ) أَيْ الْحَنَفِيُّ دُونَ الشَّافِعِيِّ

(قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا، وَقَوْلُهُ: مَنْ خَاطَبَ إلَخْ مَفْعُولُ فَارَقَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى بِأَنَّهُ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ

(قَوْلُهُ: بِظَنِّهِ) أَيْ أَوْ اعْتِقَادِهِ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ظَنِّهَا أَجْنَبِيَّةٌ

(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ

(قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ إلَخْ، وَقَدْ جَعَلَ هَذِهِ الْمُقَابَلَاتِ أَقْسَامًا لِقَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ الَّذِي مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ إلَخْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ حَنِثَ مُقَيَّدًا بِالتَّبَيُّنِ، وَقَدْ جَعَلَ مِنْ أَمْثِلَة ذَلِكَ مَسَائِلَ السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةَ مَعَ أَنَّ تَبَيُّنَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهَا وَكَانَ مُرَادُهُ بِالتَّبَيُّنِ مَا يَشْمَلُ ظُهُورَ الدَّلِيلِ وَقُوَّتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: حَنِثَ، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى نَفْيٍ؛ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إذَا قَبِلْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ الْمَحْصُورِ، وَهُوَ الْحَقُّ فَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>